للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأهل للصلاة (١) ولا يدري = استثنى من (٢) ذلك كما استثنى في حَلِفِه ونَذْرِه.

قال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الأدلة، أنها نوعان: نوع منها صحيح، وهو غير متناول لمحل النِّزاع، فلا يحتجُّ به. ونوع غير معلوم الصِّحَّة. فلا يحتجُّ به أيضًا، وهذا إنما يظهر بالكلام على كلِّ دليلٍ دليل.

أما الدليل الأول: وهو قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ فهذا في غير محل النزاع، لأن كلامنا هل يسوغ (٣) لأحدنا أن يصلي على غير النبي وآله أم لا؟.

وأما صلاة النبي على من صلى عليه؛ فتلك مسألة أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها (٤) أم لا (٥)؟.

يُؤكِّده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له ، يتعيَّن على الأُمَّة أداؤه والقيام به، وأما هو فيخُصُّ مَن أراد ببعض ذلك الحقّ، وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه: إنَّ قتله حق لرسول الله


(١) في (ب) (الصلاة).
(٢) ليس في (ح) قوله (من).
(٣) في (ب) (هنا يسوّغ) وفي (ح) (هل يشرع) وما أثبته من (ظ، ت، ش).
(٤) من (ب، ش)، (فيها)، وسقط من باقي النسخ.
(٥) سقط من (ش) (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>