للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أن قول ابن عباس يعارِضُ ما نُقِلَ عن ابن عمر.

وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء، وهو مشروع لكل مسلم، فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه دعاء مخْصوص، مأمور به في حق الرسول ، وهذا لا يدلُّ على جَوَازِ (١) أن يُدْعى به لغيره، لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره، مع الفرق العظيم بين الرسول وغيره، فلا يصحُّ الإلْحَاق، لا في الدعاء، ولا في المدعو له .

الثاني: أنه كما (٢) لا يصحُّ أنْ يُقاس عليه دعاء غيره، لا يصح أن يقاس على الرسول غيره فيه.

الثالث: أنه ما شُرِع في حقِّ الرسولِ لكونه دعاء، بل لأخصّ من مُطْلَق الدعاء، وهو كونه صلاةً متضمنةً لتعظيمِهِ وتمجيدِهِ والثَّنَاءِ عليه كما تقدَّم تقريره، وهذا أخصُّ من مطلق الدعاء.

وأما دليلكم السابع: وهو قول الملائكة لروح المؤمن: "صَلّى اللهُ عَلَيْكِ وعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَه" (٣). فليس بمتناول لمحل النزاع، فإن النزاع إنما هو هل (٤) يسوغ لأحدنا أن يصلي


(١) في (ب، ش) (وهذا لا يجوز أن يدعى … ) بدلًا من (وهذا لا يدل على جواز أن يدعى .. )، وفي (ح) ( .. على جواز يدعى .. ) وبإسقاط (أن).
(٢) سقط من (ح) فقط.
(٣) تقدم برقم (٤٩٨).
(٤) سقط من (ش) فقط (هل).

<<  <  ج: ص:  >  >>