صلى الله عليه وسلم، الشرط في الولاء، وتجيز الشرّوط في عمر العمرى. [٦ و] وقد بينا مخالفتك لما رويت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العمرى، في باب العمرى من كتاب ردك على مالك، رضي الله عنه.
[في زكاة التمر والحنطة]
وأيكما أتبع لما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأشد إعظاما لحديثه مالك حين روى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" فقال مالك، رضى الله عنه، اتباعا لأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن التمر يجمع في الصدقة بجميع أسمائه وأجناسه، فتؤخذ منه إذا بلغ خمسة أوسق، الصدقة، ولا تؤخذ مما هو أقل من خمسة أوسق. وروى حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:(ليس فيما دون خمية أوسق صدقة) ولم يقل من بّر ولا من شعير ولا من سلت ولا من هذا وهذا، فأعظم بمالك أن يقول: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جمع الحنطة والشعير أو الحنطة