للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عمله ذلك عند الشافعي، ويصير ما عمل للجمعة بفرض الجمعة ونيتها إلى فرض الظهر، فأمره أن يتم على جمعته ركعتين، فصار عمله كله هذه الأربع ركعات ظهره. نقله من فرض إلى فرض. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام" فهو في صلاة فنقله إلى صلاة أخرى بلا سلام منها، فهذا من القول ذكره يكفي من الاحتجاج عليه.

[لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟]

وقال الشافعي: إذا لمس الرجل أمه أو أخته أو بنته، وان كانت طفلة، بيده أو بإصبعه، أو شيء منه انتقض وضوؤه. وتأول عبى قوله هذا، كتاب الله، تبارك وتعالى، فقال {أو لامستم النساء} فتأويله هذا أعظم عليه في الحجة، فصار هذا من الملامسة عنده، لأنه فسر القرآن على غير تفسيره، وتأوله على غير تأويله، وخالف، مع ذلك، سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما لم يزل عليه الناس إلى يومنا هذا، لأن الحديث ثابت صحيح أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يحمل أمامه ابنته زينب وهو في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها [١٨ ظ] حدثنيه يحيى بن عمر، قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير: قال حدثنا مالك بن أنس، وحدثني أيضا. قال: حدثني سحنون بن سعيد عن ابن القاسم عن مالك بن أنس

<<  <   >  >>