الإسلام من السّعة إذ يقول تبارك وتعالى:{وما جعل عليكم في الدّين من حرج} يعني من ضيق. فأيّ حرج أو أيّ ضيق هو أضيق من هذا، لو كان على ما قال الشافعي. ونسألأ الله ألّا يحرمنا التوفيق برحمته. فشدد على الأمّة بقوله هذا وخالف الكتاب والسنّة. وبالله التوفيق.
[جبر العظم المكسور]
وقال الشافعي: ولو انكسر عظم مسلم فأحبّ أن يجبره بعظم فلا يجوز له إلا بعظم ما يؤكل لحمه [٢٦ ظ] ذكيا، فإن رقعه بعظم ميتة، أجبره السلطان على قلعه فإن مات صار ميتا كله، والله حسيبه. فأوجب الشافعي عليه ما لعلّه يكون حتفه منه وموته منه إذ قال: أجبره السلطان على قلعه. فمن سبقه إلى هذا القول من المسلمين؟ أفلا اعتبر في كلامه هذا ما نطق به وقد مضى مثل هذا في كتاب الله عزّ وجلّ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله:{وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس. الآية} ... والجراح قصاص. ففرض الله تبارك وتعالى في الجراح القصاص. وجاز السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإزالة القصاص في كل جرح يخاف منه التلف من المقتص منه، الموت. فحدّثني يحيى بن عمر قال حدّثني نصر بن مرزوق، قال حدّثنا أسد بن موسى قال حدّثنا ابن لهيعة، قال حدّثنا معاذ بن محمد عن ابن صهبان أن عمرو بن معدي كرب أصاب رجل بمأمومة فأراد عمر بن الخطاب أن يقتد منه فجاء رجل من