للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أنت هذا في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للحنطة هذين الاسمين؟ وأين وجدتها في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صنفين؟ وأين وجدت في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر فيها [٧ و] بأمرين: فمرة من خمسة أوسق، ومرة من عشرة أوسق، وكل هذا مما لم نجده في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا منصوصا عنه. وكان أحق عليك أن تخالف ما رويت فيوافق وجها واحدا نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عنه، من أن يوافق وجهين نهى عنهما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحدهما أن يقول لم يرو عنه، والآخر أن يزعم أن ذلك في سنته.

المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا

وأيكما أتبع لما روى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأشد إعظاما لحديثه، وأن يدخل فيه ما ليس منه، مالك، رضي الله عنه، حين روى عن ابن عمر، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "البيّعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا" وروي عن ابن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وروي عن ابن عمر

<<  <   >  >>