وقلت أنت إن مالكا، رضي الله عنه، قال بغاية الجهل، والجهل بك أقرب، حين اتبع ما روى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يزد عليه ولم يقصر عنه، وقلت أنت يصلّى فيها ما صلاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم [٣ و] فتخرج الصلاة التي صلاها في الكعبة، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن نص الآية كما أخرجها رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ثم قلت أنت برأيك: ويخرج عن نص الآية ما لم يخرجه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة المفترضة، فتصلّى في الكعبة، وإن كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يصلّها فيها.
ما يحلّ للمحرم قتله وما لا يحلّ
وأيكما أتبع لحديثه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله عنه، حين قال: لا تقتل الحمر من الدواب إلا ما أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتله، وذلك الخمس التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلها، أم أنت حين قلت مثل الحمر التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلها؟ وقلت أنت برأيك، ويقتل ما هو أضر منها، مما لا يأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتلها أولى بالقتل من التي أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وزعمت أنه لا حرج على من قتل التي أمرت بقتلها برأيك. ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد جعل عليه الحرج في قتلها لقوله:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" فإنما أسقط