وقال الشافعي: إن ترك المصلّي من قراءة أم القرآن حرفا واحدا فلم يذكر حتى فرغ من الصلاة، وتطاول، أعاد الصلاة كلّها، ثم قال أيضا [٢٢ ظ] أعجب من هذا.
[شرط قراءة الفاتحة في الصلاة]
قال الشافعي: من لم يحسن أم القرآن وكان يحسن غيرها فلا يجزيه أن يصلي في كل ركعة إلّا بقدر عدد آي أم القرآن، وذلك سبع آيات لا يجزيه دون ذلك. أفترى أحدا يسمع هذا التحديد الذي يحتاج فيه إلى حجَّة؟ أو هل حكي هذا عن أحد من أهل العلم قبله؟ فلو أن غيره قال هذا أو حدّد هذا التحديد لأفرط عليه في القول، فيعتب من هذا على غيره ما يجيزه لنفسه. فهذا من قلَّة الانصاف في المناظرة، ويلزمه في قوله إذ جعل على من لا يحسن أمّ القرآن وهو يحسن غيرها، فأوجب عليه أن يقرأ في كلّ ركعة بسبع آيات، وإلَّا لم تجزه صلاته، عنده، وإنَّه إن أسقط من هذه السبع آيات حرفا واحدا لا تجزيه صلاته، عنده، كما لم تجز صلاة من قرأ بأم القرآن إلا حرفا. فليفهم هذا من سمعه. ونعوذ بالله من الحيرة في الدين، ونسأل الله ألا يحرمنا التوفيق.
[الصلاة في مراح الغنم]
قال الشافعي في أبوال ما يؤكل لحمه إنه نجس، فقلنا له قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مراح الغنم وفي مبات الغنم.