للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الذي حكم بإثبات الحق بعد يمين المدعي إنما أوجبه بالاجماع، لا يختلف أحد في ذلك. فتدبروا من المصيب أنتم أو مالك بن أنس، رضي الله عنه. ولقد بلغتني هذه الحجة عن سحنون، رضي الله عنه، إلا أنها لم تصح عندي ولكنها أعجبتني فحفظتها. وسألني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الحجة في ذلك فتكلمت بها، فقال لي: أصبت وأحسنت أو نحو هذا. ثم قال أرسل إلى أبو إبراهيم المزني يسألني عن ذلك فأجبته هذا الجواب، فرجع إلي الرسول فقال لي: أصاب مالك، رضي الله عنه، والحق ما ذهب إليه، وقد أخطأنا إذ أبينا ما بالطريقة، فرحمه الله.

[التزويج بسورة من القرآن]

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في التزويج بسورة من القرآن أنه لا بأس أن يتزوج بسورة من القرآن، وجعله صداقا. ويقول لا يجوز أن يعلم القرآن بأجر، فكيف يجعله صداقا وهو عوض للمرأة (١٧ ظ] بما استحلّ منها من بعضها، ولا يجعل التعليم بالأجر عوضا لما علم المتعلم؟ فهذا خلاف بيّن لا شك فيه عند أحد من الناس.

[وضع حديدة على بطن الميت]

وقال الشافعي إذ مات الميت وإذا خلع ثيابه وجعل على لوح

<<  <   >  >>