وزعمت أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حكم فيه للقاتل، وأنكرت قول مالك إن ذلك على اجتهاد الأول. وفي الحديث دلائل كثيرة أن ذلك على اجتهاد الامام كما قاله مالك رضي الله عنه.
[ولوغ الكلب في الطعام]
وأيكما أتبع لحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم [٤ و] مالك رضي الله عنه، حين قال في الكلب يلغ في الطعام إن الاناء يغسل سبع مرات، كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه نجسا، ولا سمى الطعام نجسا، إذ لم يرو عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن سماه نجسا، وأمر بأكل الطعام أخذا بكتاب الله عزّ وجلّ لقوله:{فكلوا مما أمسكن عليكم} وهي لا تمسك الا بأفواهها فأمر بأكل ما ولغت فيه الكلاب، لكتاب الله عز وجل، إذ لم يرو عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن ما ولغت فيه من الطعام نجس وأمر بغسل الاناء سبعا بأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى أنه وغيره متعبدون بالطاعة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا بتكلّف حجة في اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولا بإدخال شيء في حديثه ليس هو فيه أم أنت حين أدخلت فيه ما ليس فيه، وأمرت أنت بما لم يأمر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما رويت عنه فقلت: فإذا كان الكلب يشرب في الاناء فينجس حتى يجب غسله سبعا، فالماء أولى بالنجاسة من الماء الذي إنما نجس