فيكون عند الشافعي، الجلد إذا دبغ طاهرا، وما فيه من صوف أو شعر أو وبر، نجسا غير طاهر. فيا سبحان الله ما أعجب هذا من قوله: إنه عمد إلى الطّاهر منه قبل أن يدبغ جعله بعد الدّباغ، نجسا. وجعل ما كان منه قبل الدّباغ نجسا، طاهرا بالدّباغ! وحجته في ذلك أعجب، إنّه قال فيما يحتج به قال الشافعي: لأن صوفه وشعره ووبره، قبل الدّباغ وبعده، سواء. قال: ولو كان الصوف والشعر والوبر لا يموت بموت ذلك الروح [٢٥ و] أو كان يطهر بالدّباغ، جاز ذلك في قرن الميّتة وسنّها وجاز في عظمها، لأنه قبل الدّباغ وبعده سواء. فقاس عظام الميتة وسنّها وجاز في عظمها، لأنه قبل الدّباغ وبعده سواء. فقاس عظام الميتة وسنّها بصوفها وشعرها ووبرها، فلو كان هذا قياسا وإن هذا سنّة. هذا يحلّ للقاطع ما قطع منها أو قلع من عظمها وسنّها وهي حيّة إنه جائز حلال وإنه حلّ لباسها وأموالها في السنة والقرآن. قال الله جل جلاله:{ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} أفقاس أحد من النّاس قياسه هذا حين أن جعل أصوافها وأشعارها كسنّها وعظمها؟ هذا أجلّ من أن يحتجّ عليه فيه. وحكاية هذا يجزئ من الاحتجاج عليه لبيان فساده.