للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إسلام زوجها [١٥ ظ] فبم يجعل الزوج أحق بزوجته إذا أسلمت قبله إلا فيما بينها وبين انقضاء عدتها، ولم يجعل للزوج التمسك بزوجته إذا أسلم قبلها، إلا مثل العذر الذي كان قبل اسلام أبي سفيان وإسلام هند، ومنع ما زاد على ذلك بكتاب الله، عز اسمه، لقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}. فلم يجعل مالك رضى الله عنه، للزوج التمسك بعصمة كافرة إلا مثل ما جعل له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من التمسك بها لا أكثر من ذلك.

[تصحيف أسماء بعض الرواة]

وقال الشافعي: صحّف مالك في عمر بن عثمان، إنما هو عمرو بن عثمان وفي عبد الملك بن قريب وإنما هو عبد العزيز بن قريب. قال أبو بكر: ليس الأمر على ما قال ولو أن الشافعي صحب مالكا، رضى الله عنه، كما صحبه غيره من أصحابه، وإنما الوهم والتصحيف عمن نقل عن مالك، لأن ضبطهم في نقلهم ليس بواحد. قد حدثني يحيى بن عمر قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن على بن الحسين عن عمرو أو عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم،

<<  <   >  >>