في حديثه، في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو ليس فيها. أو تمنع من الطيب الذي تبقى ريحه بعد الاحرام، وتدعي أن ذلك في حديثه، في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم. [٩ ظ] وتوقف مالك عن الطيب الذي اختلف فيه، وهو الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام، فلم يأمر به ولم ينه عن الطيب الذي لا اختلاف فيه أنه جائز قبل الاحرام، وهو الطيب الذي لا يبقى ريحه بعد الاحرام، فأجازه ولم نجد في حديثه لريح طيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نصا منصوصا فننتهي إليه، ووجد لريح الطيب بما في حديثه عن عمر منصوصا، فأخذ به فيما لم يجد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نصا منصوصا. وأما أنت فقلت إنك تستحب الطيب قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعد الاحرام، وزعمت أن حجتك في ذلك ثبوت السنة فيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فادعيت في السنة ما ليس فيها، وسميت تأويلك الذي تأولته، وقولك الذي قلته برأيك، سنة ثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومتى وجدت في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه تطيب قبل الاحرام بطيب يبقى ريحه بعد الاحرام، تصريحا كما ادعيته أنت في سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تصريحا، وأنت لا تنكر أن الطيب إنما يتفاوت في طيبه بتفاوت ريحه، فمنه ما لا يكاد يؤخذ ريحه لضعفه وضعف عنصره، ومنه ما يبقى ريحه يوما، ومنه ما يبقى ريحه أياما، فإن احتججت بأن تقول إن قول عائشة:"كنت أطيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لاحرامه [١٠ و] قبل أن يحرم" يدل على أنها إنما طيّبته في حين يجوز له فيه الطيب، ليبقى له ريحه في الحين الذي لا يجد سبيلا إلى أن يبتدئ فيه طيبا، قيل لك فإن كان إنما كان تطيب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل الاحرام، ليبقى له ريح الطيب بعد الاحرام، من أجل أن الاحرام يمنعه ابتداء الطيب، فقد قالت [عائشة] ولحله، قبل أن يطوف بالبيت، فلأي شيء قالت ولحلّه، قبل أن يطوف بالبيت؟