وعروة بن الزبير، عن الرضاعة، فكلاهما قال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن مكانهن، حديثه عن عمرة عن عائشة أنها قالت:"كان فيما أنزل الله، تبارك وتعالى، في القرآن، عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات" إن قولها معلومات العدد وليس في الحديث لقول عائشة معلومات فنسخن مبينا ولا نصا مخلصا فننتهي إليه، وروي عن عروة عن عائشة [١٢ و] أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب." فذهب إلى أن حديث عروة هذا يجمع الرضاعة قليلة وكثيرة وأنه موافق لقول الله، تبارك وتعالى:{وأخواتكم من الرضاعة} فسماهم عز وجل بالرضاعة أخوات، من غير استثناء لقليل الرضاعة من كثيره. فقال عروة إن الرضاع يحرّم وإن كان قطرة واحدة. وذهب مالك، رضى الله عنه، إلى أن عروة هو راوي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات وهو القائل: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وإنه أولى بمعرفة ما روى عن عائشة، لأن له فضل السماع