ويحسب له ما أنفق في البناء من أجر الدار ما بينه وبين كذا درهماً أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت فإن أنفق المستأجر وبنى الدار فقال أنفقت كذا وكذا درهماً وأنكر ذلك رب الدار وقال بل أنفقت أقل من ذلك قال القول قول رب الدار مع يمينه، قلت فإن كان رب الدار قد أشهد أن المستأجر مصدق على ما قال أنه أنفقه قال ليس ذلك بشيء ولا يصدق المستأجر أنه أنفق شيئاً إلا ببينة والقول قول رب الدار، قلت أرأيت إن جحد رب الدار أن يكون المستأجر بنى فيها شيئاً وقال آجرته داري على حالها وبنائها قال القول قوله ولا يصدق المستأجر إلا ببينة، قلت فكيف يستوثق المستأجر حتى يصدق فيما قال إني قد أنفقته ولا يُلتفت إلى قول رب الدار قال يسلف المستأجر رب الدار من أجرته بقدر ما يكتفى به من نفقة الدار ويُشهد على رب الدار بقبضه ذلك من أجر الدار ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر ما أخذ منه ويوكله بالنفقة في داره، قلت ويصدق المستأجر حينئذ على أنه قد أنفق ما دفع إليه من الدراهم على الدار قال نعم إذا كان ذلك نفقة قصد، قلت فإن قال المستأجر قد ضاعت الدراهم التي دفعت إلى وأمرتني أن أنفقها؟ قال يصدق مع يمينه.
قلت أرأيت رجلاً أراد أن يؤاجر داره من رجل سنة وخاف رب الدار أن يطلب أجر داره فلا يدفعه المستأجر إليه ويشعب عليه فيه كيف يحتال؟ قال يؤاجرها إياه سنة من يومه على أن أجر كل يوم بعد مضي السنة دينار أو أكثر من ذلك إن شاء رب الدار، قلت ويجوز هذا على هذا الشرط؟ قال نعم، وهو ثقة لرب الدار فيما أراد.
قلت أرأيت رجلاً استأجر من رجل داراً وأخذ رب الدار من المستأجر كفيلاً بأجر ما سكن الدار فاجتمع على المستأجر من أجر الدار مال كثير فأخذ الطالب الكفيل بالأجر فأراد الكفيل مصالحة رب الدار على بعض الأجر فأعطاه بعض الأجر وحط عنه وعن المستأجر ما بقي أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت فإن أراد رب الدار أن يكون ما حط من ذلك على المستأجر ويبرأ منه الكفيل كيف