استُحلف عليه؛ لأنه إذا كان مظلوماً فنيته معتبرة شرعاً ليتمكن به من دفع الظلم عن نفسه.
والخصاف، رحمه الله، توسع في كتابه في هذا الباب فقال: ينوي ما فعل شيئاً من ذلك في وقت كذا، لوقت غير الوقت الذي فعل فيه، أو في مكان كذا، لمكان غير المكان الذي فعل فيه، أو مع فلان، إنسان غير الذي عامله، وهذا لأن من مذهبه أن نية التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة، كما تصح في الملفوظ، فإن المقتضى عنده كالمنصوص في أن له عموماً فتجوز نية التخصيص فيه، وكأن يستدل على ذلك بمسألة المساكنة التي أوردها محمد، رحمه الله، في كتاب الأيمان، إذا حلف لا يساكن فلاناً وهو ينوي مساكنته في بيت أنه تعمل نيته والمكان ليس في لفظه فصحت نية التخصيص فيه.
وقال في الجامع: إذا حلف لا يخرج ونوى السفر صحت نيته، والموضع الذي يخرج إليه ليس في لفظه وصح نية التخصيص فيه.
وقال في كتاب الدعوى: إذا أقر بنسب غلام صغير فجاءت أم الصغير بعد موته تطلب ميراث الزوجات فإنها تستحق ذلك لأن إقراره بالنسب يقتضي الفراش بين المقر وبين أم الصغير، فجعل الثابت بمقتضى كلامه كالثابت بالنص، ولكن الصحيح من المذهب عندنا أن المقتضى لا عموم له وأن نية التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام لا تكون صحيحة حتى إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب ونوى طعاماً بعينه أو شراباً بعينه لم تعتبر نيته، لأن المنصوص فعل الأكل، فأما المأكول فثابت بمقتضى كلامه وثبوت المقتضى للحاجة إلى تصحيح الكلام، ولهذا لا يثبت في موضع يصح الكلام بدونه، والثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضى ولا إلى جعله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه.
فأما مسألة المساكنة فهناك نية التخصيص في المكان لا تعمل عندنا حتى لو قال عنيت به المساكنة في بيت بعينه لا تعمل نيته، ولكن إنما تعمل نيته فيما