فأراد الضامن أن يأخذ من البائع رهناً بالذي ضمن أيجوز ذلك قال لا، قلت فيجوز أن يأخذ منه بذلك كفيلاً؟ قال نعم، قلت فإن أبى الكفيل الذي ضمن عن البائع الدرك إلا أن يستوثق من البائع برهن يأخذه كيف الثقة في ذلك والحيلة؟ قال يقر البائع أنه باع الدار وليست له ولا لإنسان فيها حق وأنه أمر هذا الضمين أن يضمن عنه ما أدرك المشتري من درك فقضى عليه برد الثمن في الدار وأنه قد رهن الضمين بضمانه رهناً وسماه ودفعه إلى الضمين فقبضه منه، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلاً كفل بنفس رجل وأخذ الكفيل من المطلوب بما كفل عنه رهناً أيجوز ذلك؟ قال لا ولا يكون ذلك رهناً، قلت فكيف يستوثق الكفيل من المطلوب؟ قال يأخذ منه كفيلاً بنفسه فمتى أخذ الكفيل الأول بنفس المطلوب أخذ الكفيل الأول الكفيل الثاني حتى يدفع إليه صاحبه.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يكفل عن فلان بشيء أبداً فكفل بنفسه؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت إن لم يكفل بنفسه ولكن الحالف اشترى له متاعاً بأمره ولم يكن الآمر أعطاه الثمن أيكون حانثاً لأنه مأخوذ عنه بثمن ما اشترى له؟ قال لا.
قلت أرأيت رجلاً أخذ من رجل كفيلاً بنفسه وله عليه دين على أن الكفيل إن لم يوافق بالمطلوب يوم كذا وكذا فالكفيل ضامن بنفس فلان غريم آخر للطالب أيجوز ذلك قال نعم ذلك جائز عندنا وهو جائز عند أبي يوسف [قال محمد لا يجوز] ولست آمن أن يبطل ذلك بعض الفقهاء، قلت فكيف يستوثق الطالب حتى يجوز له والحيلة فيه فيما وصفت لك في قولكم وقول غيركم؟ قال يأخذ الطالب الكفيل كفيلاً بنفس فلان وفلان على أنه إن وافاه بفلان أحدهما ما بينه وبين يوم كذا فهو برئ من كفالة فلان الآخر، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم قلت أرأيت إن كان الطالب أخذ من المطلوب كفيلاً بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به إلى يوم كذا فما على المطلوب على كفيله،