ذلك في القضاء ولم يكن لورثة الطالب على المطلوب حجة ولا سبيل بعد الموت ولا يقبل لهم بينة؟ قال نعم.
قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل جارية وقبضها المشتري فوجد بها عيباً ولم ينقد الثمن فصالح البائع من العيب على أن قبل جاريته بأقل من الثمن الذي باعها به وقد أقر أن العيب كأن لم يحدث؟ قال لا يجوز ذلك، قلت أرأيت إن كان قد حدث بالجارية عند المشتري عيب؟ قال ذلك إذاً جائز، ألا ترى أن للبائع إذا حدث بالجارية عند المشتري عيب أن يشتريها بأقل من الثمن الذي باعها به وإن كان لم يقبض الثمن، فكذلك الصلح، قلت أرأيت إن كانت الجارية قد خرجت من يد المشتري ثم وجد بالجارية عيباً فصالح الذي في يديه الجارية الذي باع الجارية على أن قبل الجارية بدون الثمن الذي اشتريت به منه على أن يجعل هذا الثمن الذي يأخذ به الجارية قضاء من ما له على مشتري الجارية منه؟ قال ذلك جائز، ألا ترى لو أن رجلاً اشترى جارية بمائة دينار نسيئة فوهبها المشتري بعدما قبضها لرجل كان للبائع أن يشتري الجارية بخمسين ديناراً نقداً من الموهوب له، فكذلك الصلح يجوز فيما يجوز البيع فيه.
قلت: هذا آخر كتاب الحيل الذي يسمى المخارج عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله.