للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسناد ولخير البخاري عن عثمان أنه قال في خطبته يا أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية فلينصرف ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع إلى أوطانهم أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشاق وقال أحمد تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر وقال أبو حنيفة لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا عن أهل القرى (د هـ ك) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عباس وعن ابن عمر بن الخطاب

(قد عفوت عن الخيل والرقيق) أي لم أوجب زكاتها عليكم وقد أوجب الله عليكم الزكاة فإذا أردتم معرفة ما يجب فيه وقدر الواجب (فهاتوا صدقة الرقة) بكسر الراء وفتح القاف مخففاً قال المناوي الدراهم المضروبة اهـ ويجب (من كل أربعين درهماً) أيضاً في غير المضروب إلا الحلي المباح (درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) وإذا سألتم عن حكم ما زاد (فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة) بالنصب على التمييز (شاة) قال المناوي مبتدأ وفي الغنم خبره اهـ ويحتمل أن في الغنم متعلق بمحذوف وفي كل أربعين هو الخبر أي وتجب الزكاة في الغنم وفي هذه الرواية اختصار فظاهرها أن في كل أربعين شاة مطلقاً وليس مراداً وقد تقدم التفصيل في حرف الفاء (فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس في العوامل شيء) جمع عاملة وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقي فلا زكاة فيها عند الثلاثة وأوجبها مالك (وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم) تقدم في حرف الفاء أن فهيا ابنة مخاض (فإذا زادت واحدة) بالنصب (ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الحمل إلى ستين) وهنا اختصار في الرواية أي فإذا كانت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين (فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الحمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) قال المناوي نهى المالك عن الجمع والتفريق بقصد سقوطها أو تقليلها (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور) بالفتح العيب (ولا تيس) أي فحل (الغنم إلا أن يشاء المصدق) بفتح الدال وكسرها الساعي أو المالك والاستثناء يختص بقوله تيس الغنم إلا أن يسمح المالك وتمحضت ماشيته ذكوراً أو كان المخرج عن الإبل (وفي النبات) أي فيما يقتات منه اختياراً (ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى بالغرب) أي الدلو (نصف العشر (حم د) عن علي بإسناد صحيح

(قدر الله المقادير) أي أجرى القلم على اللوح وأثبت فيه مقادير الخلائق ما كان وما يكون إلى الأبد (قبل أن يخلق الله السموات والأرض بخمسين ألف سنة) المراد طول الأمد بين

<<  <  ج: ص:  >  >>