للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

درجة) والظاهر أن غير الرجل مثله في ذلك (طب هب) عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال الشيخ حديث صحيح

(قراءتك نظرا) في المصحف (تضاعف على قراءتك ظاهراً) أي عن ظهر قلبك (كفضل) الصلاة (المكتوبة) على صلاة (النافلة ابن مردويه ع عمر وبن أوس)

(قرب اللحم) أي العظم الذي عليه اللحم (من فيك) عند الأكل (فإنه أهنأ وأمرأ) كلاهما بالهمز قال العلقمي يقال هنا الطعام صار هنيئاً ومرئ صار مريئاً وهو أن لا يثقل على المعدة وينهضم عنها طيباً وفي نسخة شرح عليها المناوي وابرأ بالباء الموحدة بدل الميم فنه قال أي أسلم من الداء وروى امريء بالميم وسببه عن صفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللحم من العظم بيده فذكره (حم ك طب هب) عن صفوان بن أمية قال الشيخ حديث صحيح

(قرصت نملة نبياً من الأنبياء) قال المناوي هو عزير أو موسى أو داود وهو في الذ النوم (فأمر بقرية) أي وطن (النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن) بفتح الهمزة (قرصتك نملة) أي من أجل ذلك (أحرقت) أنت (أمه) أي طائفة (من الأمم تسبح) الله وأن من شيء إلا يسبح بحمده حقيقة أو مجازاً بأن يكون سبباً للتسبيح قال العلقمي قال النووي هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً بأن يكون سبباً للتسبيح قال العلقمي قال النووي هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا في القصاص بشرطه وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة انتهى وقد قيد غيره كالخطابي النهي عن قتل النملة من النمل السليماني وقال البغوي النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله اهـ قال المناوي وأما في شرعنا فإحراق الحيوان كبيرة (ق د ن هـ) عن أبي هريرة

(قرض الشيء خير من صدقة) بالتنوين وفي نسخة خير من صدقته بالإضافة وتقدم الكلام عليه وأن الصدقة أفضل عند الشافعي (هق) عن أنس

(قرض) بالتنوين (مرتين في عفاف) أي عن الربا وما يؤدي إليه (خير من صدقة مرة ابن النجار) في تاريخه (عن أنس) بن مالك

(قريش) أي المؤمنون منهم (صلاح الناس ولا يصلح الناس إلا بهم) يحتمل أن المراد العلماء منهم (ولا يعطى إلا عليهم) قال المناوي الظاهر أن المراد إعطاء الطاعة (كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح (عد) عن عائشة بإسناد ضعيف

(قريش خالصة الله فمن نصب هلا حرباً سلب) بالبناء للمفعول (ومن أرادها بسوء خزي في الدنيا والآخرة) لعناية الله تعالى بها وهدايته إياها بدليل أنهم لم يكن فيهم منافق في حياة المصطفى وارتدت العرب بعده صلى الله عليه وسلم ولم يرتدوا (ابن عساكر عن عمرو) بن العاص بإسناد ضعيف

(قريش على مقدمة الناس) قال الشيخ بفتح الميم وسكون القاف (يوم القيامة ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لمحسنها عند الله تعالى من الثواب)

<<  <  ج: ص:  >  >>