للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دابة من دواب البحر والبر ليس لها دم منعقد) قال المناوي كذا هو بخط المؤلف وفي نسخ ينفصد وهي رواية (فليست لها ذكاة) قال المناوي أي فهي ميتة أهـ وقال الشيخ أي لا يلزم ذكاتها وما قاله الشيخ هو الظاهر ولعله مراد النبي صلى الله عليه وسلم (طب) عن ابن عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف (كل دعاء محجوب) عن القبول (حتى يصلي) بالبناء للمفعول أي حتى يصلي الداعي (على النبي صلى الله عليه وسلم) ظاهره ولو بعد طول الزمن وإن لم يقصد الداعي بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة وقال المناوي بمعنى أنه لا يرفع إلى الله حتى يستصحب الرافع معه الصلاة عليه لأنها الوسيلة إلى الإجابة (فر) عن أنس بن مالك مرفوعا (هب) عن عليّ موقوفا قال الشيخ حديث حسن (كل ذنب عسى الله أن يغفره) أن ترجى مغفرته (إلا) ذنب (من مات مشركا) يعني كافرا وخص الشرك لغلبته حينئذ (أو قتل مؤمنا متعمدا) هذا محمول على من استحل القتل أو على الزجر والتنفير إذ ما عدا الشرك من الكبائر يجوز أن يغفر وإن مات صاحبه بلا توبة (د) عن أبي الدرداء (حم ن ك) عن معاوية بإسناد صحيح (كل ذي مال أحق بماله) فيجب أن يقدم في الاتفاق على كل من تلزمه نفقته (يصنع منه ما شاء) مما لم ينه الشارع عنه (هق) عن ابن المنكدر مرسلا قال الشيخ حديق حسن (كل ذي ناب من السباع) يصول به (فأكله حرام) بخلاف ماله ناب لا يصول به كضبع فأكله حلال (م ن) عن أبي هريرة (كل راع مسئول عن رعيته يوم القيامة) يدخل فيه الولاة والمنفق على زوجة أو قريب أو رقيق أو بهيمة هل قام بحقها أن لا (خط) عن أنس قال الشيخ حديث حسن (كل سارحة وراثحة على قوم حرام على غيرهم) يحتمل أن يكون المراد مال الإنسان حرام على غيره بغير إذنه بلا ضرورة وهذا الاحتمال هو ظاهر شرح الشيخ وعبارته ولا شك أنّ تحريم الأموال على غير من هي له اتفق عليه أهل الملل أي لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال غيره شيئا والسروح الغدوّ أول النهار والوراح آخره (طب) عن أبي إمامة بإسناد ضعيف (كل سبب ونسب) قال الشيخ السبب بالإسلام والتقوى والنسب بالأنساب ولو بالمصاهرة والرصاع (منقطع يوم القيامة الأسبى ونسبي) قال المناوي وهذا لا يعارضه قوله لأهل بيته لا أغنى عنكم من الله شيئا لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعا لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة فهو لا يملك إلا أن ملكه ربه (طب ك هق) عن عمر (طب) عن ابن عباس وعن المسور قال الشيخ حديث صحيح (كل سلامي) بضم المهملة وخفة اللام أنملة أو مفصل من المفاصل الثلاثمائة وستين التي في كل أحد (من الناس عليه) كان القياس أن يقول عليها مراعاة للمضاف إليه كما في قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت قال العلقمي لكن دل مجيئها في هذا الحديث على الجواز أي جواز مطابقة المضاف ويجوز أن يكون ضمن السلامي معنى العظم أو المفصل فذكر الضمير لذلك والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من

<<  <  ج: ص:  >  >>