عود الرشاش عليه فيندب فعله لمن بال بمحل صلب (د) في مراسيله والحارث بن أبي أسامة (عن طلحة أبي قنان مرسلا) قال الشيخ وفي التقريب قنان بفتح القاف والنون وهو حديث حسن (كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه) أي ذكره (وتوضأ للصلاة) أي كوضوئه للصلاة وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد أنه توضأ وضواً شرعياً لا لغوياً (ق د ن) عن عائشة (كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوأه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه) وورد أنه كان يتوضأ أيضا عند إرادة الأكل وقيس بالأكل الشرب وكالجنب في ذلك الحائض والنفسا إذا نقطع دمهما (ثم يأكل ويشرب) قال المناوي لأن أكل الجنب بدون ذلك يورث الفقر (د ن هـ) عن عائشة وإسناده صحيح (كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تنزر) بتشديد المثناة وفي رواية تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح أي تستر ما بين سرتها وركبتها بالإزار (ثم يباشرها) أي يضاجعها ويمس بشرتها وتمس بشرته فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع فعل ذلك تشريعاً لأمته فالاستمتاع بما بين سرة لحائض وركبتها بلا حائل حرام على الأصح عند الشافعية (خد) عن ميمونة زوجته صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد من الحائض شيئاً) يعني مباشرة فيما دون الفرج (التي على فرجها ثوباً) ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو قول للشافعي وهو مذهب الحنابلة (د) عن بعض أمهات المؤمنين (كان إذا أراد سفرا) لنحو غزو (اقرع بين نسائه فآيتهن) بتاء التأنيث وفي رواية فأيهن بغير تاء أي أية امرأة (خرج سهما خرج بها معه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها (ت د هـ) عن عائشة (كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد) قال العلقمي فيه دلالة على استحباب الطيب عند أرادة الإحرام وأن يكون بأطيب الطيب وأنه لا بأس باستدامته ولا ببقاء وبيض المسك وهو بريقه ولمعانه بعد الإحرام وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهبنا وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء وقال آخرون بمنعه منهم الزهري ومالك ومحمد بن الحسن وحكى عن جماعة من الصحابة والتابعين (حم) عن عائشة (كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة) بسكون الحاء وقد تفتح قال العلقمي التحفة طرفة الفاكهة وتستعمل في غيرها وقال في المصباح التحفة ما أتحفت به غيرك (سقاه من ماء زمزم) لجموم فضائله وعموم فوائده (حل) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن (كان إذا أراد أن يدعو على أحد) وهو في صلاته (أو يدعو لأحد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) قال العلقمي تمسك بمفهومه من قال إن القنوت قبل الركوع قال وإنما يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أودعا على