للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراههة في واحد منهما وإنما اختلفوا في الأفضل منهما فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام اهـ وقال شيخنا الحافظ ابن حجر ورد تختمه في اليمين من رواية تسعة من الصحابة وفي اليسار من رواية ثلاثة منهم ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولاً في اليمين ثم حوله إلى اليسار أخرجها ابن عدي من حديث ابن عمر واعتمد عليها البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولاً في يمينه ثم تختم في اليسار وكان ذلك آخر الأمرين (خ ت) عن ابن عمر (م ن) عن أنس (حم ت هـ) عن عبد الله ابن جعفر

(كان يتختم في يساره) قليلاً بيانًا لحصول أصل السنة به (م) عن أنس ابن مالك (د) عن ابن عمر (كان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره) تقدم الكلام عليه (عد) عن ابن عمر بن الخطاب (ابن عساكر عن عائشة) وإسناده ضعيف

(كان يتنور) أي يطلى بالنورة (في كل شهر) مرة قال المناوي قال المؤلف والتنور مباح لا مندوب لعدم ثبوت الأمر به وفعله وإن حمل على الندب لكن هذا من العاديات فهو لبيان الجواز ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال والكلام إذا لم يقصد الاتباع وإلا كان سفه (ويقلم أظفاره في كل خمسة عشر يومًا) مرة (ابن عساكر عن ابن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث ضعيف

(كان يتوضأ عند كل صلاة) قال المناوي غالبًا وربما صلى صلاة بوضوء واحد وهذا محمول على الندب دون الوجوب (حم خ ٤) عن أنس بن مالك (كان يتوضأ مما مست النار) هذا منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين تركه الوضوء مما مست النار (طب) عن أم سلمة وإسناده صحيح

(كان يتوضأ ثم يقبل) بعض نسائه (ويصلي ولا يتوضأ) من القبلة قال المناوي وإذا من أدلة الحنفية على أن المس لا ينقض اهـ وأجاب الديلمي بأن هذه واقعة حال فيحتمل أنه قبل من فوق حائل ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (حم هـ) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(كان يتوضأ) مرة (واحدة واحدة) ومرة (اثنتين اثنتين) ومرة (ثلاثًا ثلاثًا كل ذلك يفعله) وكان الغالب من فعله التثليث (طب) عن معاذ قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(كان يتيمم بالصعيد) أي التراب أو وجه الأرض (فلم يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة) فلا يندب فيه التثليث بخلاف الوضوء والغسل (طب) عن معاذ وهو حديث ضعيف

(كان يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان ما لا يجتهد في غيرها) أي يجد في العبادة وزيادة على العادة بأن يزيد في العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان بإحياء لياله بالعبادة قال الدميري وأما قول أصحابنا يكره قيام كل الليل فمعناه الدوام عليه (ح م ت هـ) عن عائشة

(كان يجعل يمينه) أي يده اليمنى (لا كله وشربه ووضوئه) يحتمل أن يكون المراد وأخذ ماء وضوئه

<<  <  ج: ص:  >  >>