قال المناوي وبه أخذ مالك والشافعي وأوجبها أحمد (والأذنان من الرأس) قال المناوي لا من الوجه ولا مستقلتان فيمسحان بماء الرأس عند الثلاثة وقال الشافعي عضوان مستقلان (خط) عن ابن عباس بإسناد ضعيف
• (المطلقة ثلاثًا ليس لها) على المطلق (سكنة ولا نفقة) في مدة العدة قال المناوي ومحلله في رواية بأنهما يجبان ما كانت له عليها رجعة وإليه ذهب الجمهور (ن) عن فاطمة بنت قيس وإسناده صحيح
• (المعتدي في الصدقة) قال المناوي بأن يعطيها غير مستحقها (كما نعهد) في بقائها في ذمته (ن حم د ت هـ) عن أنس قال ت غريب
• (المعتكف يتبع الجنازة) أي يشيعها ولا يبطل اعتكافه (ويعود المريض) كذلك وتمامه وإذا خرج لحاجة قنع رأسه حتى يرجع (هـ) عن أنس بن مالك بإسناد ضعيف
• (المعتكف يعكف الذنوب) قال الشيخ أي يدفعها عن نفسه باجتنابه لها (ويجري الله له من الأجر كأجر عامل الحسنات كلها) القصد به الحث على الاعتكاف والترغيب فيه (هـ هب) عن ابن عباس
• (المعروف باب من أبواب الجنة وهو) أي فعله (يدفع مصارع السوء) أي يردها (أبو الشيخ عن ابن عمر
• (المعك) بفتح الميم وسكون العين المهملة المطل واللي من الموسر (طرف من الظلم) فهو حرام (طب حل) والضياء عن حبش بن جنادة
• (المغبون) أي المسترسل في وقت المبايعة حتى دفع أكثر من القيمة (لا محمود ولا مأجور) لكونه لم يحتسب بما زاد على القيمة فيؤجر ولم يتجمل إلى بائعه فيحمد (خط) عن عليّ وضعفه (طب) عن الحسن بن على (٤) عن الحسين وفي كل منهما مقال لكن الحديث حسن لشواهده
• (المغرب وتر النهار) وأطلق كونها وتره لقربها منه وإلا فهي ليلية جهرية (فأوتروا صلاة الليل) ندبًا لا وجوبًا بدليل خبر هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع (طب) عن ابن عمر بإسناد حسن
• (المقام المحمود) الموعود به النبي صلى الله عليه وسلم (الشفاعة) في فصل القضاء ووراء ذلك أقوال هذا الحديث يردها (حل هب) عن أبي هريرة
• (المقيم على الزنى) أي المصر عليه (كعابد وثن) في مطلق التعذيب ولا يلزم منه استواؤهما بل ذاك يخلد وذا يخرج وورد أن مرتكب الكبائر إذا مات ولم يتب ترجى له رحمة الله فالأولى حمل هذا على المستحل أو على الزجر والتنفير (الخرائطي في) كتاب (مساوي الأخلاق وابن عساكر عن أنس) وإسناده ضعيف
• (المكاتب عبد) قال العلقمي قال ابن رسلان أي تجرى عليه أحكام العبودية والرق ولهذا جاء في رواية المكاتب قن وفيه دليل على جواز بيع المكاتب لأن العبد مملوك والمملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به وإن كان الشرط إنما ورد ببيعه لأن ما كان في معنى المنصوص عليه يثبت الحكم فيه وهو القديم من مذهب الشافعي وبه قال أحمد وابن المنذر فقال بيعت بريرة بعلم النبي صل الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز قال ولا أعلم خبرًا يعارضه ولا دليلًا على عجزها والجديد من قولي الشافعي