• (نهي عن بيع اللحم بالحيوان) فيحرم ولا يصح (مالك والشافعي (ك) عن سعيد ابن المسيب مرسلًا البزار عن ابن عمر بإسناد ضعيف
• (نهي عن بيع المضامين) قال في النهاية المضامين ما في إصلاب الفحول وهي جمع مضمون (والملاقيح) جمع ملقوح وهو ما في بطن للناقة (وحبل الحبلة) والنهي للتحريم فيحرم ذلك ولا يصح (طب) عن ابن عباس بإسناد حسن
• (نهي عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) ويكفي صلاح بعض ثمر البستان إن اتحد الجنس والعقد (وتأمن من العاهة) هي الآفة تصيب الزرع والثمر فتفسده (حم) عن عائشة وإسناده حسن
• (نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) قال العلقمي وفي حديث جابر عند ابن ماجه صاع البائع وصاع المشتري قال الدميري وهذا النهي عن بيع المبيع قبل أن يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منعولًا أو نقدًا أو غيره وقال عثمان البتي يجوز في كل بيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في شيء إلا الطعام وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) مذهب الشافعي إن زوائد المبيع قبل قبضه للمشتري وهي أمانة عند البائع (البزار عن أبي هريرة
• (نهي عن بيع المحفلات) جمع محفلة قال العلقمي قال في النهاية المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرتها فإذا رأها المشتري حسبها عزيرة اللبن فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع والنهي للتحريم للتدليس والغرر ومذهبنا صحة البيع وثبوت الخيار على الفوز إذا علم بها ولو بعد مدة (البزار عن أنس) ابن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (نهي عن بيعتين في بيعة) قال العلقمي وصور الشافعية بيعتين في بيعة بأن يبيعه العبد مثلًا على أن يشتري منه أيضًا الثوب مثلًا أو على أن يبيعه الآخر الثوب أو أن يبيعه العبد بالألف نقدًا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أو البائع والبطلان في ذلك للشرط الفاسد في الأولين وللجهل بالعوض في الثالث (ت ن) عن أبي هريرة قال ت حسن صحيح
• (نهي عن تلقي البيوع) وهو أن يتلقى السلعة الواردة لمحل بيعها قبل وصولها له والنهي للتحريم لكنه يصح مع ثبوت الخيار (ت هـ) عن ابن مسعود
• (نهي عن تلقي الجلب) قال العلقمي قال في المصباح جلب الشيء جلبًا من باب ضرب وقتل والجلب بفتحتين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلبه جلب الشيء جلبًا من باب ضرب وقتل والجلب بفتحتين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلبه من بلد إلى بلد وهو المعبر عنه بتلقي الركبان فيحرم أن يشتري أو يبيع لهم قبل دخولهم البلد وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة والأوزاعي بجوازه إذا لم يضر