العلقمي وسواء عند جمهور كان الرطب والعنب على الشجر أو كان مقوطعًا وقال أبو حنيفة إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس (ق د) عن سهل بن أبي خيثمة
• (نهي عن بيع الولاء) أي ولاء العتق (وعن هبته) لأنه حق كالنسب فلا يجوز نقل النسب وكذا لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهي للتحريم فيبطلان قال العلقمي وأجاز بعض السلف نفله ولعلهم لم يبلغهم الحديث (حم ق ٤) عن ابن عمر
• (نهي عن بيع الحصاة) قال العلقمي قال النووي فيه تأويلات أحدها أن يقول بعتك هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة الثاني أن يقول بعتك بالخيار على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة والثالث أن يجعل الرمي بالحصاة بيعًا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا (وعن بيع الغرر) أي الخطر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أو ما أنطوت عنا عاقبته قال النووي هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيع يدخل فيه ما لا يحصي من المسائل كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه (حم م ٤) عن أبي هريرة
• (نهي عن بيع النخل) أي ثمره (حتى يزهو) أي ينمو فيحمر أو يصفر (وعن السنبل) أي بيعه (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة التي تصيب الزرع فتفسده (م د ت) عن ابن عمر
• (نهي عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة) بأن يظهر صلاحها (طب) عن زيد بن ثابت قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (نهي عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة أي الرطب بالتمر كيلًا (وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا (د) عن ابن عمر بن الخطاب قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (نهي عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أما بيع المصادر فييصح لكن يكره الشراء منه (وبيع الغرور بيع الثمرة قبل أن تدرك) أي تصلح للأكل (حم د) عن علىّ قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (نهي عن بيع العربان) بضم المهلمة بضبط المؤلف ويقال العربون بإن يدفع للبائع شيئًا فإن رضى المبيع فمن الثمن فمن الثمن وإلا فهبة فيبطل عند الأكثر قال العلقمي وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر أجازته (حم د هـ) عن ابن عمرو قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (نهي عن بيع الشاة باللحم) قال العلقمي فيه أنه لا يباع الحيوان ولو سمكًا أو جراد بلحم ولو من سمك أو جراد فيستوي فيه الجنس كغنم بلحم غنم وغيره كبقر بلحم غنم وسواء كان الحيوان مأكولًا كما مثلنا أو غير مأكول كحمار وعبد كما يعطيه حديث الباب وصحح البيهقي إسناده ويؤخذ منه إنه لا يباع الحيوان بشحم وكبد ونحوهما كآلية وطحال وقلب ورئة لأن ذلك في معنى ما ورد ولا بجلد لم يدبغ وكان مما يؤكل غالبًا كجلد شميط ودجاج بخلاف ما إذا دبغ أو لم يؤكل غالبًا وكاللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كما تقدم أما بيع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فجائز على الأصلح (ك هق) عن سمرة بن