للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السنين) أي بيع ما تثمره نخلة سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا مثلًا لأنه غرر فلا يصح (حم م د ن هـ) عن جابر بن عبد الله

(نهي عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (حم ق) عن جابر بن عبد الله

(نهي عن بيع الصبرة من التمر) التي (لا يعلم مكليها) فلو علم صح وكذا لو قال بعتك هذه بهذه كيلًا بكيل أو مكايلة إن خرجتا سواء (بالكيل المسمى من التمر) الباء متعلقة ببيع فهذا هو التمن والصبرة هي المثمن قال العلقمي قال النووي هذا تصريح بتحريمه ببيع التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة في هذه الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر (حم م ن) عن جابر

(نهي عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز قال العلقمي قال في المصباح أي النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يقول المدين ليس عندي طعام ولكن يعني إياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئًا بكالئ (ك هق) عن بن عمر بن الخطاب

(نهي عن بيع حبل الحبلة) قال العلقمي قال النووي هي بفتح الحاء والبا في حبل وفي حبلة قال القاضي رواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبه قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال ابن الأنباري الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدًا وحبلت بولد وحملت الشاة بسخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقد ذكر مسلم في هذه الحديث هذا التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وهذا تفسير أبي عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو ابن عمرو قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطًا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه (حم ق ٤) عن ابن عمر بن الخطاب

(نهي عن بيع الثمر) بالمثلثلة (بالتمر) بالمثناة أي بيع الرطب بالتمر زاد في رواية ورخص في بيع العرايا إن تباع بخرصها قال

<<  <  ج: ص:  >  >>