للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لضربات معلومة لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض (وعن بيع الماء) قال العلقمي في رواية ليباع به الكلأ أما النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه أن يكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأ وأما قوله لا يباع فضل الماء بالفلاة ليباع به الكلأ فمعناه إذا كان فضل الماء كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكًا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء المجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ فمقصودهم تحصيل الكلأ فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ (والأرض لتحرث) قال العلقمي معناه نهى عن إجارتها للزرع وذهب الجمهور إلى صحة إجارتها بالدراهم والثياب وغيرهما يتأولون النهي بتأويلين أحدهما أنه نهى تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضًا والثاني أنه محمول على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع وحمله القائلون بمنع الزراعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها (م ن) عن جابر

(نهى عن بيع فضل الماء) قال العلقمي هذه الرواية محمولة على التي فيها ليمنع به الكلأ ويحتمل أنها في غيره ويكون نهي تنزيه (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن أياس بن عبد الله

(نهى عن بيع الذهب بالورق) الفضلة (دينًا) أي غير حاضر بالمجلس فيحترم ولا يصح بيع كل شيئين اشتركا في علة الربا إلا مع الحلول والتغابض فإن اتحد الجنس يشترط التماثل أيضًا (حم ق ن) عن البراء بن عازب (وعن زيد بن أرقم

• (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) قال العلقمي قال الدميري قال الخطابي وجه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عندي أن يكون إنما نهي عما يكون فيه نسيئة من الطرفين فيكون من باب بيع الكالئ بالكالئ وقال النووي وإن باع عبد بعبدين أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز (حم ٤) والضياء عن سمرة بن جندب قال ت حسن صحيح

(نهي عن بيع السلاح في الفتنة) قال العلقمي المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا اشتد الحال فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبه الحق لا بأس به وقال ابن بطال إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم (طب هق) عن عمران بن حصين وإسناده ضعيف

• (نهي عن بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>