الضب) لكونه يعاف لا لحرمته فيحل عند الشافعي (ابن عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وإسناده حسن
• (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) يعد وبنابه منها كأسد وذئب ونمر والنهي للتحريم (ق ٤) عن أبي ثعلبة الخشني
• (نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر فسكون ففتح (من الطير) كصقر وعقاب فيحرم (حم م د هـ) عن ابن عباس
• (نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية) أي التي تألف البيوت بخلاف الوحشية (ق) عن البراء وعن جابر وعن على وعن ابن عمرو وعن أبي ثعلبة
• (نهى) يوم خيبر (عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير) أخذ به كثير من الحنفية والمراد الأهلية (وكل ذي ناب من السباع) أخذ به كثير من الحنفية فحرم أكل الخيل وكرهه مالك وأباحه الشافعي وقال الحديث منسوخ (دع) عن خالد بن الوليد قال العلقمي وظاهر صينع شيخنا أنه حديث حسن فإنه رقم عليه بخطه علامة الحسن وقال الحافظ بن حجر وحديث خالد لا يصح وقال إنه حديث منكر وقال أبو داود أنه منسوخ
• (نهى عن أكل الجلالة وألبانها) تقدم الكلام عليه (د ت هـ ك) عن ابن عمر بن الخطاب قال ت حسن غريب
• (نهى عن أكل المجشمة) بجيم ومثلثة بصيغة اسم المفعول (وهي التي تصبر بالنبل) أي تربط ويرمي إليها به حتى تموت وإذا ماتت حرم أكلها (ت) عن أبي الدرداء وقال غريب
• (نهي عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) بأن يبرده قليلًا فيكره أكل شديد الحرارة لأنه لا بركة فيه (هب) عن صهيب الرومي
• (نهى عن أكل الرخمة) طائر يأكل الجيف ولا يصيد فيحرم أكله عند الشافعي قال العلقمي وسبب تحريمها خبث غذائها وقال مالك يحل جميع الطير (عد هق) عن ابن عباس وإسناده ضعيف
• (نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو) بلا همز (صلاحها) بأن يصير على الصفة المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصيح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو) بفتح أوله من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته قال الخطابي كذا روى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته قال الخطابي كذا روى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل إذا أحمر أو أصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصة من الآفة قال العلقمي والمراد من الاحمرار والاصفرار الحمرة أو الصفرة لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكين قالوا أحمر وصفر فإذا تمكن قالوا أحمر وأصفر فإذا ازداد في التمكن قالوا إحمار وإصفار لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة (خ) عن أنس بن مالك ورواه مسلم أيضًا
• (نهي عن بيع ضراب الجمل) قال العلقمي معناه عن اجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وقد اختلف العلماء في إجازة الفحل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استجاره لذلك باطل وحرام لا يستحق به عوض ولو أكتراه المستأجر لا يلزمه المسمى من الأجرة ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال قالوا لأنه غرر ومجهول وغير مقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره للضراب مدة معلومة