للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما مر (هـ) عن أبي ريحانة

(نهي عن سبب الأموات) أي المسلمين والنهي للتحريم (ك) عن زيد بن أرقم

(نهي عن سلف وبيع) كبعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفًا (وشرطين في بيع) كبعتكه نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين (وبيع ما ليس عندك) يريد العين لا الصفة (وربح ما لم يضمن) بأن يبيعه ما اشتراه ولم يقبضه (طب) عن حكيم بن حزام) بفتح المهملة والزاي وإسناده حسن

(نهي عن شريطة الشيطان) قال العلقمي قال في النهاية هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها ويستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت وإنما أضافها للشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن الفعل لهم وسوله (د) عن ابن عباس وأبي هريرة

(نهي عن صبر الروح) سيأتي معناه في النهي عن قتل الصبر (وخصاء البهائم) التي لا ينشأ عن خصيها أطيب لحمها (هق) عن ابن عباس

(نهي عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام) أي حال كون يوم الجمعة منفردًا عن غيره والنهي في الجمعة للتنزيه وفيما قبله للتحريم (الطيالسي عن أنس) وإسناده ضعيف

(نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة) قال المناوي لأنه يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه له لذلك وليقوى على الاجتهاد في العبادة (حم د هـ ك) عن أبي هريرة

(نهي عن صوم يوم الفطرو) يوم (النحر) فيحرم صومهما ولا ينعقد (ق) عن عمر بن الخطاب وعن أبي سعيد الخدري

(نهي عن صيام يوم قبل رمضان) ليتقوى بالفطر له فيدخله بقوة ونشاط (والأضحى والفطر وأيام التشريق) ولا يصح صومها وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صيامها للتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره (هق) عن أبي هريرة

(نهي عن صيام رجب كله) قال المناوي أخذ به الحنابلة فقالوا يكره إفراده بالصوم وهو من تفردهم (هـ طب هب) عن ابن عباس وإسناده ضعيف

(نهي عن صيام يوم الجمعة) قال العلقمي ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم قال شيخنا فقيل لأنه عيد والعيد لا يصام وقيل لئلا يضعف عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر وقيل خشية المبالغة في تعظيمه لئلا يفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت وقيل خوف اعتقاد وجوبه وأفواهًا عندي الثالث وقوي ابن حجر الأول لحديث الحاكم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده زاد بن حجر وروي ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن على قال من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب اهـ فإن ضم إليه غيره لم يكره قال المنوي لأن فضيلة المضموم جابرة لما فإنه بسبب الضعف (حم هـ ق) عن جابر

(نهي عن صيام يوم السبت) وفي رواية لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>