للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد والمراد إفراده بالصوم والنهي فيه للتنزيه (ن) والضياء عن بشع المازني

(نهي عن ضرب الدف) قال المناوي لغير حادث سرور كنكاح وقال العلقمي هو حديث ضعيف ويكفي في رده قوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف وحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت أن ردك الله سالمًا أن اضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فأوفى بنذرك رواهما ابن حبان وغيره وصححوه (ولعب الصنج) العربي بفتح المهملة وسكون النون فجيم ما يتخذ من صفر ويضرب أحدهما بالآخر والعجمي وهو ذو الأوتار والبراع وهو الشبابة وكلاهما حرام وقال الشافعية كل المزامير حرام إلا النفير (خط) عن على وإسناده ضعيف

(نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل) قال العلقمي قال شيخنا قال البيهقي يعني المتباهيين بالضيافة فخرًا ورياء وقال الخطابي هما المتعارضان يفعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهات (دك) عن ابن عباس

(نهي عن عسب الفحل) تقدم معناه (حم خ ن) عن ابن عمر

(نهي عن عسب الفحل وقفير الطحان) كان يقول استأجرتك لطحن هذه الحنطة بقفير مثلًا من دقيق والقفير مكيال معروف وسواء كان ذلك مع غيره أم لا (ع قط) عن أبي سعيد الخدري قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي عن عشر) بالتنوين (الوشر) بمعجمة وراء وهو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها فيحرم لما فيه من تغيير خلق الله (والرشم) أي النقش وهو غرز الإبرة بجلده ثم يذر عليه بما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب فيكره أو للشعر عند المصيبة فيحرم (ومكامعة الرجل الرجل) بالعين المهملة أي مضاجعته له (بغير شعار) أي حاجز بينهما فيحرم (ومكامعة الرجل المرأة) أي مضاجعتها (بغير شعار) كذلك أما فعل ذلك بالحليلة فجائز (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم) أي أن يلبس الرجل ثوم حرير تحت ثيابه كلها ليلى نعومته البدن وهذا التعبير لأجل قوله مثل الأعاجم وإلا فالحرير حرام على الرجال مطلقًاإلا لضرورة (وإن يجعل الرجل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم) بنصب مثل (وعن النهبي) بالضم والقصر بمعنى النهب (وركوب النمور) قال العلقمي أي جلودها وهي السباع المعروفة (ولبس الخاتم إلا لذي سلطان) لحاجته إلى الختم به وفي معناه من يحتاج للختم به وقد دات أحاديث صحيحة على حل لبسه لكل أحد قال العلقمي قال الحافظ بن حجر في أسانيده رجل متهم فلم يصح وقال المناوي والشيخ حديث حسن فالجواب أن الأحاديث الدالة على الجواز أصح (حم دن) عن أبي ريحانة واسمه سمعون بسين معجمة

<<  <  ج: ص:  >  >>