وهو مكتوف أراد أنه إذا كان شعره منشور أسقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به وإذا كان معقوصًا صار في معنى من لم يسجد وشبهه بالكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود اهـ والنهي للتنزيه (طب عن أم سلمة وإسناده صحيح
• (نهي أن يصلي الرجل) أي الإنسان (وهو حاقن) قال العلقمي وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف والحاقن والحقن سواء وهو الذي حبس بوله كالحاقب بالموحدة للغائط فيكره إن لم يضق الوقت فإن ضاق وجبت الصلاة به ما لم يتضرر فإن تضرر بدأ بتفريغ نفسه وإن خرج الوقت (هـ) عن أبي أمامة) وإسناده حسن
• (نهي أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي شخص وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهي بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهى (هـ) عن أبي أُمامة) وإسناده حسن
• (نهي أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي شخص وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهي (هـ) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يبول الرجل) ومثله الأنثى والخنثى (قائمًا) فيكره تنزيهًا (هـ) عن جابر
• (نهي أن تتبع جنازة معها رانّة) بنون مشددة أي امرأة صائحة قال العلقمي قال الدميري الرنة الصوت يقال رنت المرأة ترن رنينًا وأرنت أيضًا صاحت والرنين الصياح الشديد والصوت الحزين عند الفناء والبكاء قال ابن سيده وغيره ويقع في بعض النسخ راية بالياء وه وتصحيف (هـ) عن ابن عمر
• (نهي أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه) لما مر (طب) عن سهل بن سعد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يمشي الرجل) أو المرأة (في نعل واحد أو خف واحدة) فيكره تنزيهًا لما مر (حم) عن أبي سعيد وإسناده حسن
• (نهي أن تكلم النساء) غير المحارم (إلا بإذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان إما بإذن فيجوز حيث لا خلوة (طب) عن ابن عمر بإسناد حسن
• (نهي أن يلقى النوى) وفي نسخة أن تلقى النواة (على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر) لئلا يختلط وهو مبتل بريق الفم بالتمر أو الرطب فيعاف (الشيرازي عن على) رضى الله تعالى عنه
• (نهي أن يسمى الرجل حربًا أو وليدًا أو مرة) قال المناوي لأنه ربما يتطير به (أو الحكم أو أبا الحكم) لما فيه من تزكية النفس (أو أفلح أو نجيحًا أو يسارًا) لأنه يتطير بنفيه (طب) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يخصى أحد من ولد آدم) فخصي الآدمي حرام شديد التحريم (طب) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يتمطى الرجل في الصلاة) أي يمدد أعضاءه قال الجوهري وتمطط أي تمدد (أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) قال المناوي اللاتي يحل له وطؤهن (قط) في الأفراد عن أبي هريرة
• (نهي أن يضحى ليلًا) قال العلقمي وذلك لأنه لا يأمن الخطأ في المذبح ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار وقال أصحابنا يكره الذبح بالليل مطلقًا عن التقييد بالأضحية وفيها أشد كراهة قال الأذرعي ولا معنى لكراهة الذبح إذا ترجعت مصلحته أودعت إليه ضرورة كان خشي فوت الأضحية أو نهبًا أو احتاج