هو وأهله إلى كل منها أو نزل به أضياف أو حضر مساكين القرية وهم محتاجون إلى الأكل منها (طب) عن ابن عباس
• (نهي أن يقام الصبيان في الصف الأول) قال العلقمي والمناوي أي إذا حضروا بعد تمام الصف الأول والظاهر أن مرادهما أنهم إذا حضروا قبل تمامه كمل بهم (ابن نصر عن راشد بن سعد مرسلًا
• (نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة) لأنه يقذره فيكره تنزيهًا (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يفتش التمر عما فيه) من نحو سوس ودود ويجوز أكل دود الفاكهة معها لعسر تمييزه (طب) عن ابن عمر بإسناد حسن
• (نهي أن يصافح المشركون) أي الكفار بشرك أو غيره (أو يكنوا) بضم فسكون ففتح (أو يرحب بهم) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية (حل) عن جابر ابن عبد الله
• (نهي أن يفرد يوم الجمعة بصوم) فيكره تنزيهًا عند الشافعي (حم) عن أبي هريرة بإسناد حسن
• (نهي أن يجلس) بالبناء للمفعول (بين الضح) قال الشيخ بكسر الضاد المعجمة وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض (والظل) أي يكون بعضه إليه لأنه الباعث عل القعود فيه لإفساده للمزاج لاختلاف حال المؤثرين المتضادين (حم) عن رجل صحابي قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهي أن يمنع نقع) بالنون والقاف (البئر) قال العلقمي قال في النهاية أي فضل مائها لأنه ينفع به العطش أي يروى وشرب حتى تقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع (حم) عن عائشة وإسناده حسن
• (نهي أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما) فيكره بدونه تنزيهًا (هق) عن ابن عمرو
• (نهى أن يشار إلى المطر) حال نزوله باليد أو بشيء فيها (هق) عن ابن عباس
• (نهي أن يقال للمسلم صرورة) قال العلقمي قال في النهاية في الحديث لا صرورة في الإسلام قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل الرهبان والصرورة أيضًا الذي لم يحج قط وهو فعولة من الصر الحبس والمنع وقيل أراد من قتل الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا حدث حدثًا فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيله له هو صرورة فلا تهجه اهـ وقال في المصباح والصرورة بالفتح الذي لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث مثل ملوله وفروقه ويقال أيضًا صروري على النسبة وصارورة ورجل صرورة لم يأت النساء سمي الأول بذلك لصره على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وسمي الثاني بذلك لصره على ماء ظهره وإمساكه له (هق) عن ابن عباس
• (نهي أن تستر الجدر) أي جدر البيوت قال المناوي تحريمًا بالحرير وتنزيهًا بغيره (هق) عن علي بن الحسين مرسلًا هو زين العابدين رضى الله