عبد الله بن سلام. (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) هذا محمول على الفريضة وما ألحق بها ففعلها في المسجد أفضل وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل من فعله في المسجد (قط هق) عن جابر وعن أبي هريرة. (لا ضرر ولا ضرار) قال في النهاية ضر ضد النفع ضره يضره ضرًا وضرارًا وأضر به يضر إضرارًا فمعنى قوله لا ضر رأي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه والضرار فعال من الضر أي لا تجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت وقيل هما بمعنى وتكرارها للتأكيد (حم هـ) عن ابن عباس (هـ) عن عبادة وإسناده حسن. (لا ضمان على مؤتمن) قال المناوي تمسك به الشافعي وأجد على إنه لا ضمان على أجير لم يقصر (هق) عن ابن عمرو. (لا طاعة لمن لم يطع الله) في أمره ونهيه فإذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة (حم) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (لا طاعة لأحد) ولو أبًا أو أمًا (في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) أي فيما رضيه واستحسنه (ق د ن) عن علي رضي الله تعالى عنه. (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) قال المناوي خبر بمعنى النهي (حم ك) عن عمران وعن الحكم بن عمرو الغفاري) وإسناده حسن. (لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك) قال المناوي أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا نفوذًا عتاق قبل الشراء فيلغو الطلاق والعتق قبل التزوج والملك وبه قال الشافعي وخالف أبو حنيفة (هـ) عن المسور بكسر الميم وفتح الواو ابن مخرمة وإسناد حسن. (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) قال المناوي أي إكراه لأن الكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبًا فلا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة وأوقعه الحنفية (حم د هـ ك) عن عائشة. (لا طلاق إلا لعدة) أي لا يجوز إيقاعه إلا في زمن تشرع فيه المطلقة في العدة (ولا عتاق إلا لوجه الله) يحتمل أن المراد لا يكمل ثوابه إلا لمن قصد به وجه الله (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا عدوى) أي لا سراية لعلة من صاحبها لغيره (ولا صفر) بفتحتين هو تأخير المحرم إلى صفر وهو النسئ وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه (ولا هامة) بالتخفيف قال العلقمي وهي الرأس واسم طائر وهو المراد هنا لأنهم كانوا يتشاءمون بالطيور فتصدهم عن مقاصدهم وهي من طير الليل وقيل البومة وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلى نفسي أو أحد من أهل داري وقيل كانت العرب تزعم أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونها الصدى قال النووي وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور قال ويجوزان يكون المراد النوعين وأنهما جميعًا باطلان وقيل كانت إن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول اسقوني اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت انتهى وقال المناوي هي