للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالفتح (إلا ما خف) أي ذي خف (أو حافر) أي ذي حافر (أو نصل) أي سهم يريدان الجعل لا يستحق إلا في سباق الإبل والخيل وما في معناهما كالبغال والحمير والنصال وهو الرمي لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه (حم ٤) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (لا سمر) بفتحتين من المسامرة الحديث بالليل (إلا لمصل أو مسافر) يحتمل أن المراد أن المراد منتظر الصلاة (حم) عن ابن مسعود بإسناد صحيح. (لا شفعة إلا في دار أو عقار) عطف عام على خاص قال العلقمي قال في المصباح والعقار مثل سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل قال بعضهم وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات (هق) عن أبي هريرة ثم قال إسناده ضعيف. (لا شيء أغير من الله تعالى) أي لا شيء أزجر منه على ما لا يرضاه ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن غيرة على عبده أن يقع فيما يضره (حم ق) عن أسماء بنت أبي بكر. (لا صرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الأولى وفتح الثانية (في الإسلام) قال العلقمي قال الخطابي له تفسير أن أحدهما أنه الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبان النصارى والآخر أنه الذي لم يحج فمعناه على هذا أنه سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام وفي النهاية قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل الرهبان والصرورة أيضًا الذي لم يحج قط (حم دق ك) عن ابن عباس قال ك صحيح وأقره الذهبي. (لا صلاة) صحيحة (بعد العصر) أي صلاتها (حتى تغرب الشمس) والمراد صلاة لا سبب لها (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم ده) عن عمر قال المناوي وهذا متواتر. (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي مجزية أو كاملة قال العلقمي ونفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق إلى الفهم ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي بالنون المفتوحة ثم الراء الساكنة ثم السين المهملة أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (حم ق ٤) عن عبادة بن الصامت. (لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له ولا وضوء) كاملًا (لمن لم يذكر اسم الله عليه (حم ده ك) عن أبي هريرة (هـ) عن سعيد بن زيد. (لا صلاة) كاملة (بحضرة طعام) تتوق نفسه إليه (إلا وهو يدافعه إلا خبثان) البول والغائط فتكره الصلاة تنزيهًا بل يؤخر ليأكل ويفرغ نفسه أن اتسع الوقت والأصلي ولا كراهة قال العلقمي والصواب أنه يكمل حاجته من الأكل وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقمًا يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح (م د) عن عائشة. (لا صلاة) كاملة (لملتفت) بوجهه فيها فإن التفت بصدره بطلت صلاته (طب) عن

<<  <  ج: ص:  >  >>