للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خير إلا بإذن الله تعالى (دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها لهم) قال المناوي لأن العبد إذا تبرأ من الأسباب انشرح صدره وانفرج غمه وأتته القوة الغياث والتأييد وبسطت الطبيعة على ما في الباطن من الداء فدفعته (ابن أبي الدنيا في) كتاب (الفرج) بعد الشدة (عن أبي هريرة) بإسناد حسن. (لا خزام) قال في النهاية الخزام جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخر البعير كان بنو إسرائيل تخزم أنوفها وتخرق تراقيها فنهى الشارع عنه (ولا زمام) قال المناوي أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنف بأن يخرق ويجعل فيه زمام يقاد به (ولا سياحة) قال المناوي أراد نفي مفارقة الأمصار وسكنى البادية والجبال (ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام) لأن الله تعالى رفع ذلك عن هذه الأمة (عب) عن طاوي مرسلًا هو ابن كيسان الفارسي. (لا خير في إلامارة لرجل مسلم) قال المناوي لأنها تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز والنفس أمارة بالسوء فيتخذها ذريعة للانتقام وهذا مخصوص بمن لم تتعين عليه (حم) عن حبان بكسر المهملة وبموحدة تحتية أو مثناة (ابن بح) بضم الموحدة فمهملة ثقيلة الصداءي وإسناده حسن. (لا خير في مال لا يرزأ) بضم أوله أي لا ينقص (منه وجسد لا ينال منه) بألم أو سقم فإن المؤمن ملقي والكافر يوقي وإذا أحب الله قومًا ابتلاهم (ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا). (لا خير فيمن لا يضيف) أي لا يطعم الضيف إذا قدر (حم هب) عن عقبة بن عامر وإسناده حسن. (لا رضاع إلا فتق) أي وسع (الأمعاء) قال المناوي أي إنما يحرم من الرضاع ما كان في الصغر ووقع موقع الغذاء بحيث ينمو بدنه فلا يؤثر إلا كثيرًا وسع الأمعاء قال العلقمي ورواه الترمذي عن أم سلمة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا من فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا (هـ) عن ابن الزبير قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا رقية إلا من عين أوجة) بضم المهملة فتح الميم مخففة أي سم ويطلق على أبرة العقرب قال المناوي أي لا رقية أولى وانفع من رقية المعيون أي المصاب بالعين ومن رقية من لدغة ذو جة والجة السم أو دم أي رماف لزيادة ضررها فالحصر بمعنى الأفضل (م هـ) عن بريدة (حم دت) عن عمران بن حصين. (لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول) هذا فيما يتخذ للنماء أما ما هو نماء في نفسه كحب وتمر ومعدن وركاز فلا يعتبر فيه الحول (هـ) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا زكاة في حجر) كياقوت وزمرد ولؤلؤ وكل معدن غير النقدين (عد هق) عن ابن عمرو. (لا سبق) قال العلقمي بفتح الباء وهو ما يجعل للسابق على سبقه فأما بسكونها فهو مصدر سبقت الرجل قال الخطابي والرواية الصحيحة في هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>