النووي فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها من موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره لتكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وأن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا ولكن الانتقال أفضل لما ذكرناه (حم د) عن معاوية) بإسناد حسن. (لا توله) بضم المثناة الفوقية (والدة عن ولدها) أي لا تعزل عنه ويفرق بينها وبينه من الوالهة وهي التي فقدت ولدها والمراد التفريق بنحو بيع قبل التمييز (هق) عن أبي بكرة وأغسناده ضعيف. (لا تيأسا) خطاب لاثنين شكيًا إليه الفقر (من الرزق ما تهزهزت رؤسكما) أي ما دمتما حيين (فإن الإنسان تلده أمه أجر لا قشر عليه ثم يرزقه الله) قال المناوي المراد بالقشر اللباس والقصد الإعلام بأن الرزق مضمون واليأس مع ذلك الضمان مع ضعف الاستيقان (حم هـ حب) والضياء عن حبة) بحاء مهملة وموحدة تحتية (وسواءا بني خالد) الأسديين أو العامريين أو الخزاعيين وهما المخاطبان بالحديث. (لا جلب) بالتحريك أي لا ينزل الساعي موضعًا ويجلب أهل الزكاة إليه ليأخذ زكاتهم أو لا يتبع رجل فرسه من يحثه على الجري (ولا جنب) بالتحريك أن يجنب فرسًا إلى فرس سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول له (ولا شغار في الإسلام) وقد مر ذلك (ن) والضياء عن أنس وإسناده صحيح. (لا حبس) قال العلقمي يجوز أن تكون الحاء مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر (بعد) ما نزل في (سورة النساء) قال في النهاية أراد به لا يوقف مال ولا يزوي عن ورائه وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت ونسائه كانوا أولى بهن عندهم (هق) عن ابن عباس. (لا حليم إلا ذو عثرة) أي لا حليم إلا من وقع في زلة وحصل منه خطأ وأحب أن يستر من رأه على عيبه فإذا أحب ذلك علم أن العفو عن الناس والستر عن عيوبهم محبوب (ولا حكيم إلا ذو تجربة) أي جرب الأمور نفعها وضرها والصالح والفاسد قال العلقمي قال أبو أحمد العسكري لأهل اللغة في الحكيم هذا أقوال قال ابن عرابي هو المتيقظ المتنبه العالم وقال غيره الحكيم المتقن للعلم الحافظ له (حم ت حب ك) عن أبي سعيد وإسناده صحيح. (لاحمى) قال المناوي أي ليس لا حد منع الرعي في أرض مباحة كالجاهلية (إلا الله ولرسوله) أي ما يحمي لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (لا حمى في الإسلام ولا مناجشة) فيحرم النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتر بها بل ليفر غيره (طب) عن عصمة بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا حول ولا قوة إلا بالله) قال العلقمي قال النووي وهي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئًا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب