أحدكم) إيمانًا كاملًا (حتى يحب لأخيه) في الدين (ما يحب لنفسه) من الخير قال العلقمي قال النووي والمراد يحب له من الطاعات والأشياء المباحة ويدل عليه رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير قال ابن زيد المالكي جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب (حم ق ت ن هـ) عن أنس. (لا يبغي على الناس إلا ولد بغي) أي ولد زنى (وإلا من فيه عرق منه) قال المناوي أي شبعة من الزنى لكونه واقعًا في أحد أصوله (طب) عن أبي موسى بإسناد حسن. (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين) أي درجة المتقين (حتى يدع ما لا بأس به حذر ألمًا به البأس) قال المناوي أي يترك فضول الحلال حذار من الوقوع في الحرام ويسمى هذا ورع المتقين وهذه الدجة الثانية من درجات الورع قال عمر كنا ندع تسعة أعشار الحلال خوف الوقوع في الحرام وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبة ويعطي ما عليه بزيادة حبة ولذلك أخذ عمر عبد العزيز بأنفه من ريح المسك الذي لبيت المال وقال هل ينتفع إلا بريحه ومن ذلك ترك النظر إلى تجمل أهل الدنيا فإنه يحرك داعية الرغبة فيها (ت هـ ك) عن عطية السعدي قال ن حسن غريب. (لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان) أي كما له (حتى يخزن من لسانه) قال المناوي أي يجعل فمه خزانة للسانه فلا يفتحه إلا بمفتاح إذن الله (طس) والضياء عن أنس بإسناد حسن. (لا يتجالس قوم إلا بالأمانة) أي لا ينبغي إلا ذلك فلا يحل لأحدهم أن يفشي سر غيره (المخلص) أبو طاهر (عن مروان بن الحكم) بن أبي العاص قال المناوي ولم ير المصطفى صلى الله عليه وسلم. (لا يترك الله) تعالى (أحدًا يوم الجمعة إلا غفر له) الذنوب الصغائر (خط) عن أبي هريرة. (لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه) لأن ذلك يؤدي إلى استثقال الضيافة وتركها فيكره (هب) عن سلمان الفارسي وإسناده حسن. (لا يتم بعد احتلام) قال العلقمي قال ابن رسلان أي إذا بلغ اليتيم أو اليتيمة زمن البلوغ الذي فيه يحتلم غالب الناس زال عنهما اسم اليتم حقيقة وجرى عليهما البالغين سواء احتلما أو لم يحتلما وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم أبي طالب لأنه رباه (ولا صمات يوم إلى الليل) قال العلقمي بضم الصاد المهملة وهو السكون وفيه النهي عما كان من أفعال الجاهلية وهو الصمت عن الكلام وفي الاعتكاف وغيره وظاهر الأحاديث تحريمه لأن ظاهر النهي التحريم وقول أبي بكر في التي دخل عليها فرآها إلا نتكلم أن هذا لا يحل صريح في التحريم ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما علمناه ولو نذر ذلك في اعتكاف أو غيره لم يلزمه الوفاء به ولهذا قال الشافعي وأجدوا أصحاب الرأي لا نعلم فيه خلافًا ولأنه نذر منهي عنه اهـ وقال المناوي أي لا عبرة به ولا فضيلة له