الشهادة الدين كان أبعد أن يكفر قتل الكافر ثم قال ويحتمل أن يقال سدد بدوام الإسلام إلى الموت أو اجتناب الموبقات التي لا نغفر إلا بالتوبة قال شيخنا قلت وعندي أن مقصود الحديث الأخبار بأن هذا الفعل يكفر ما مضى من ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها دون ما يستقبل منها فإن مات عن قرب أو بعد مدة وقد سدد في تلك المدة لم يعذب وإن لم يعذب أخذ بما جناه بعد ذلك لا بما قبله لأنه قد كفر عنه (م د) عن أبي هريرة. (لا يجزي ولد والدًا) بفتح أوله وزاي أي لا يكافئة بإحسانه وقضاء حقه والأم مثله (إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) قال المناوي أي يخلصه من الريق بسبب شراء ونحوه لأن الرقيق كمعدوم لاستحقاق غيره منافعه ونقصه عن شريف المناصب فتسببه في عتقه المخلص له من ذلك كأنه أوجده كما كان الأب سببًا في إيجاده وقال العلقمي اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد المال سواء الوالد والوالد وغيرهما بل لابد من إنشاء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الإخوة ولا غيرهم وقال مالك تعتق الإخوة أيضًا وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب عليه عتقه أضيف إليه (خد م د ت هـ) عن أبي هريرة. (لا بجلد) تعزيزًا (فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) أخذ بظاهره الإمام أحمد وأجاز الجمهور الزيادة وجعلوا ذبلك منوطًا برأي الإمام وأحابوا عن الخبر بأجوبة منها قصره على الجلد وأما الضرب بنحو اليد فتجوز الزيادة به (حم ق ٤) عن أبي بردة بن دينار واسمه هانئ الأنصاري. (لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس) قال المناوي فيكره ذلك تنزيهًا ومثله الأم وبنتها (طس) عن سهل بن سعد الساعدي. (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) قال المناوي هذا ورد في بلاد غالب قوتهم التمر وحده كأهل الحجاز في ذلك الزمن (م) عن عائشة. (لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب) قال المناوي أي رجاع إلى الله بالتوبة مطيع له وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها (هب) عن أبي هريرة. (لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين) قال المناوي فيه رد على من كرهها وقال أدامتها تورث العمى (ك) عن أبي هريرة وقال صحيح. (لا يحتكر) أي لا يشتري القوت في زمن الغلا ويحبسه حتى يزيد السعر (إلا خاطئ) أي آثم قال العلقمي قال في النهاية يقال خطئ في دينه إذا أثم فيه والخطأ الذنب والإثم وأخطأ