للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمدًا أو سهوًا ويقال خطئ بمعنى اخطأ أيضًا وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد ويقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره أو فعل غير الصواب اخطأ اهـ وقال في المصباح والخطأ مهموز بفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد وهو اسم من خطئ فهو مخطئ قال أبو عبيد خطئ خطأ من باب علم واخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد وقال غيره خطئ في الدبن واخطأ في كل شيء عامدًا كان أو غير عامد وقيل خطئ إذا تعمد ما نهي عنه فهو خاطئ واخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره فإن أراد غير الصواب وفعله قيل قصده أو تعمده والخطأ الذنب تسمية بالمصدر وقال المناوي والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره (حم م د ت هـ) عن معمر بن عبد الله. (لا يحرم الحرام الحلال) قال العلقمي قال الدميري هذا يدل لمذهب الشافعي أن الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها وبنتها وحتى يجوز وحتى يجوز لأبيه وابنه أن ينحكها لأن حرمة المصاهرة نعمة لله عز وجل فلا تثبت بالزنى كما لا يثبت به النسب وقال أبو حنيفة وأحمد يثبتها وهي مسئلة عظيمة في الخلاف وليس فيها حديث صحيح لا من جانبنا ولا من جانبهم ويحدث الشافعي فيها مع من خالفه نحو ورقتين والمعتمد أنه لا دليل على التحريم ويؤخذ من عموم هذا الحديث أن الرجل إذا حرم زوجته او أمته لم تحرم عليه واختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته أنت على حرام فمذهب الشافعي إن نوى طلاقها كان طلاقًا وإن نوى الظهار كان ظهارًا وإن نوى تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينًا وإن لم ينو شيئًا فعليه كقارة يمين. (هـ) عن ابن عمر (هق) عن عائشة وضعفه البيهقي. (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا) قال المناوي ولو هازلًا لما فيه من الإيذاء (حم د) عن رجال من الصحابة وإسناده حسن. (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين) في المجلس (إلا بإذنهما) قال المناوي بمعنى يكره له ذلك (حم د ت) عن ابن عمرو بن العاص قال ت حسن صحيح. (لا يخرف قارئ القرآن) أي لا يفسد عقله عند كبره قال في المصباح خرف الرجل من باب تعب فسد عقله لمكبره فهو خرف (ابن عساكر عن أنس) بن مالك. (لا يدخل الجنة إلا رحيم) قال المناوي تمامه عند مخرجه قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس (هب) عن أنس. (لا يدخل الجنة قاطع) قال المناوي أي قاطع رحم أي لا يدخل الجنة المعدة لوصال الأرحام أو لا يدخلها حتى يطهر بالنار قال العلقمي والبخاري في الأدب المفردان الرحمة لم تنزل على قوم فيهم حتى قاطع رحم وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس على الناس عمومًا لشؤم القاطع (حم ق د ت) عن جبير بن مطعم. (لا يدخل الجنة خب) قال العلقمي قال في النهاية بالفتح وقال المناوي بخاء معجمة مكسورة موحدة خداع يفسد بين الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>