للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالخداع أي لا يدخلها مع هذه الخصلة حتى يطهر منها بالنار (ولا بخيل) أي مانع للزكاة أو مانع للقيام بمؤنة ممونة (ولا منان) أي من يمن على الناس بما يعطيه (ت) عن أبي بكر) وقال حسن غريب. (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه) بالموحدة جمع بائفة وهي الداهية والشرك المهلك والأمر الشديد الذي يأتي بغتة قال المناوي أي حتى يطهر بالنار أو يعفو عنه الجار (م) عن أبي هريرة. (لا يدخل الجنة صاحب مكس) قال العلقمي قال ابن رسلان وهو من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيمًا على دينه لا يدخل الجنة لكفره ولاستحلاله لذلك إن كان مسلمًا وأخذه مستحلًا وتاركًا فرض الله وهو ربع العشر وأما من لم يستحل أخذ الحرام فهو محمول عملي أنه لم يدخل الجنة مع السابقين إليها أو لا يدخلها حتى يعاقب إلا أن يغفر له واصل المكس النقصان قال الأصمعي الماكس العشار وأصله الخيانة وصاحب المكس هو الذي يأخذ منه التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر أما من يعشرهم على ما فرض الله سبحانه فحسن جميل وقد عشر جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده وهو من يأخذ عشر ما سقته السماء وعشر أموال أهل الذمة في التجارة (حم د ك) عن عقبة بن عامر قال ك صحيح. (لا يدخل الجنة سيئ الملكة) قال العلقمي قال في النهاية أي الذي يسئ صحبة المماليك ضد حسن الملكة يقال فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنيع إليهم وقال الطيبي يعني أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وه شؤم والشؤم يورث الخذلان ودخول النار (ت هـ) عن أبي بكر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) قال العلقمي لانقطاع الموالاة بينهما وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عند الجمهور فلا يرث المسلم الكافر وقيل يرثه لخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والجمهور على المنع وأجابوا عن الخبر بأن معناه فضل الإسلام ولا تعرض فيه للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة (حم ق ٤) عن أسامة بن زيد. (لا يراد القضاء) المقدر (إلا للدعاء) قال المناوي أراد الأمر المقدر لولا دعاؤه أو أراد برده تسهيله حتى يصير كأنه ردا (ولا يزيد في العمر إلا البر) يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره أو أراد بزيارته البركة فيه (ت ك) عن سلمان قال ت حسن غريب. (لا يزال هذا الأمر) أي أمر الخلافة (في قريش) قال العلقمي وهو مقيد بالحديث الآخر أن هذا الامر في قريش لا يعاد بهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين فما مصدرية ظرفية أي أن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم أمور الدين فإذا لم يقيموه خرج عنهم بتسليط غيرهم عليهم (ما بقي من الناس اثنان) قال المناوي أمير ومأمور عليه وليس المراد حقيقة العدد بل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء الدنيا (حم ق) عن ابن عمر بن الخطاب. (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال المناوي لأن تعجيله

<<  <  ج: ص:  >  >>