للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضرب لمن يرى بغيره عيبًا يسيرًا فيعيره به فيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذارة وذلك من أقبح القبائح (حل) عن أبي هريرة. (يبعث الناس على نياتهم) أي أعمالهم فالطائع يجازي بعمله والعاصي تحت المشيئة (حم) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة (يبعث العبد على ما مات عليه) قال المناوي أي على الحالة التي مات عليها من خير وشر منه أخذ المؤلف أن الزمار يأتي يوم القيامة بمزماره والسكران بقدحه والمؤذن يؤذن (م هـ) عن جابر. (يتجلى لنا ربنا ضاحكًا يوم القيامة) قال المناوي أي يظهر لنا وهو راض عنا ويتلقانا بالرحمة والرضوان وتمامه عند مخرجه حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له سجدًا فيقول ارفعوا رؤسكم فليس هذا يوم عبادة (طب) عن أبي موسى وإسناده حسن. (يترك للمكاتب الربع) قال المناوي من نجوم الكتابة (ك) عن علي. (يجزي من الوضوء مد ومن الغسل صاع) من بمعنى في قال العلقمي أجمع المسامون على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء وعمها قال الشافعي رحمه الله قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد هذا هو الصواب المشهور وقال ابن عبد السلام إذا كان المتوضئ ضئلًا أو متفاحش الطول أو العرض يستحب له أن يستعمل ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الغسل فلا يمكن أن يكون في الوجود أعلم منه صلى الله عليه وسلم ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور الشريعة (هـ) عن عقيل قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (يجزي في الوضوء رطلان من ماء) قال المناوي وفي الغسل ثمانية أرطال وهذا يشهد لقول أبي حنيفة المد رطلان والصاع ثمانية وقال الشافعي المد رطل وثلث والصاع خمسة أرطال وثلث (ت) عن أنس بن مالك وإسناده ضعيف. (يجزي من السواك الأصابع) إذا كانت خشنة لحصول الإنقاء بها وبه أخذ جمع وقد جوز الشافعية السواك بالإصبع غير الخشنة (الضياء عن أنس) وإسناده لا بأس به. (يجير على أمتي أدناهم) قال العلقمي قال في النهاية أي إذا أجار واحد من المسلمين حرًا وعبدًا وامرأة واحدًا أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمنهم جاز ذلك على جميع المسلمين لا ينقض عليه جوازه وأمانه (حم ك) عن أبي هريرة قال العلقمي حديث صحيح. (يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن) عمله (طب) عن كليب بن شهاب الحرمي قال الشيخ حديث حسن. (يحرم) قال المناوي بالضم وشد الراء المكسورة وروى بالفتح وضم الراء (من الرضاعة ما يحرم من النسب) ويباح من الرضاع ما يباح من النسب (حم ق د ن هـ) عن عائشة (حم م ن هـ) عن ابن عباس. (يخرب الكعبة ذو السويقتين) تثنية سويقة مصغرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>