للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المناوي أنه حديث حسن لغيره

(التمسوا الساعة التي ترجى) أي ترجى استجابة الدعاء فيها (في يوم الجمعة) وفي نسخة من بدل في (بعد العصر إلى غيبوبة الشمس) قال العلقمي قال شيخنا اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن هذه الساعة باقية أو رفعت وعلى الأول هل هي في كل جمعة أو جمعة واحدة من كل سنة وعلى الأول هل هي في وقت من اليوم معين أو مبهم وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أوتبهم فيه على الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل وعلى الانتقال هل تستغرق الوقت أو بعضه وحاصل الأقوال فيها خمسة وأربعون قولاً وأقرب ما قيل في تعيينها أقوال أحدها عند أذان الفجر الثاني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الثالث أول ساعة بعد طلوع الشمس الرابع آخر الساعة الثالثة من النهار الخامس عند الزوال السادس عند أذان صلاة الجمعة السابع من الزوال إلى خروج الإمام الثامن منه إلى إحرامه بالصلاة التاسع منه إلى غروب الشمس العاشر ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة الحادي عشر ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة وهو الثابت ي مسلم عن أبي موسى مرفوعاً الثاني عشر ما بين أول الخطبة والفراغ منها الثالث عشر عند الجلوس بين الخطبتين الرابع عشر عند نزول الإمام من المنبر الخامس عشر عند إقامة الصلاة السادس عشر من إقامة الصلاة إلى تمامها وهو الوارد في الترمذي مرفوعاً السابع عشر هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة الثامن عشر من صلاة العصر إلى غروب الشمس التاسع عشر في صلاة العصر العشرون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار الحادي والعشرون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب الثاني والعشرون آخر ساعة بعد العصر أخرجه أبو داود والحاكم عن جابر مرفوعاً وأصحاب السنن عن عبد الله بن سلام الثالث والعشرون إذا تدلى نصف الشمس للغروب أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعاً فهذه خلاصة لأقوال فيها وباقيها يرجع إليها وأرجح هذه الأقوال الحادي عشر والثاني والعشرون قال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام زاد ابن حجر وما عداهما أما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد وتوقيف ثم اختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح فرجح كلا مرجحون فمن رجح الأول البيهقي والقرطبي وابن العربي وقال النووي أنه الصحيح أو الصواب ورجح الثاني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن عبد البر والطرطوشي وابن الزملكاني من الشافعية هـ (ت) عن أنس وإسناده ضعيف

(التمسوا ليلة القدر) أي القضاء والحكم بالأمور (في أربع وعشرين) أي في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان قال المناوي وهذا مذهب ابن عباس والحسن (محمد بن مصرفي) كتاب (الصلاة عن ابن عباس

• (التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين)

<<  <  ج: ص:  >  >>