للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حين أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت قال لأنه حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى فيتبرك بها (ك) عنه أي عن سهل بإسناد ضعيف لكن له شواهد

(الثالث) أي الإنسان الذي ركب دابة وعليها اثنان فكان هو الثالث (ملعون) أي مطرود عن رحمة الله إذا كانت لا تطيق ذلك كما هو الغالب وعليه حمل الأحاديث الدالة على المنع فإن كانت مطيقة لذلك قال مع وعليه حمل الأحاديث الدالة على الجواز وقوله (يعني على الدابة) مدرج من كلام الراوي (طب) عن المهاجرين قنفد) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة ابن عمير التيمي صحابي قال رأى المصطفى ثلاثة على بعير فذكره ورجاله ثقات

(الثلث) بالرفع فاعل فعل محذوف أي يكفيك يا سعد الثلث أو خبر مبتدأ محذوف أي المشروع الثلث (والثلث كثير) بمثلثة أو موحدة وأكثر الروايات بالمثلثة أي هو كثير بالنسبة لما دونه في الوصية قال المناوي وذا مسوق لبيان الجواز بالثلث والأولى النقص عنه اهـ وفي شرح مسلم للنووي إن كان الورثة فقراء استحب له أن ينقص عنه وإن كانوا أغنياء فلا وسببه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال في مرضه للنبي صلى الله عليه وسلم أتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث فذكره (حم ق ن هـ) عن ابن عباس

(الثلث والثلث كثير إنك أن تذر) أي تترك وفي رواية للبخاري تدع (ورثتك أغنياء خير) قال المناوي روى بفتح همزة أن على التعليل أي لأن تذر فمحله جر أو هو مبتدأ فمحله رفع وخبره خبر وبكسرها على الشرط وجوابه جملة حذف صدرها أي فهو خير من أن تذرهم عالة) أي فقراء جمع عائل وهو الفقير (يتكففون الناس) يطلبون الصدقة من أكف الناس أو يسألونهم بأكفهم (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى) أي ذانه وجملة تبتغي حال من فاعل تنفق أي حال كونك طالب الثواب من الله سبحانه وتعالى (إلا أجرت) بالبناء للمفعول (بها) أي عليها (حتى ما تجعل) أي حتى بالذي تجعله (في في) أي فم (امرأتك) مالك (حم ق ٤) عن سعد بن أبي وقاص

(الثوم والبصل والكرات من سك إبليس) بضم السين المهملة وشدة الكاف طيب معروف والمراد أنه طيبه الذي يحب ريحه (طب) عن أبي أمامة وفيه مجهول

(الثيب أحق بنفسها من وليها) في الإذن بمعنى أنه لا يزوجها حتى تأذن له بالنطق لا إنها أحق منه بالعقد كما تأوله الحنفية (والبكر) أي البالغ (يستأذنها أبوها) وإن علا ندباً عند الشافعي ووجوباً عند الحنفي (في نفسها) يعني في تزويجها (وإذنها صماتها) بضم الصاد أي سكوتها (م د ن) عن ابن عباس

(الثيب تعرب) أي تبين وتتكلم (عن نفسها) لزوال حيائها بممارسة الرجال (والبكر رضاها صمتها) أي سكوتها فالثيب البالغ لا يزوجها أب ولا جد إلا برضاها نطقاً اتفاقاً والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً

<<  <  ج: ص:  >  >>