وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلباً صائداً وأن عثمان رضي الله عنه غرم إنساناً قيمة كلب قتله عشرين بعيراً وعن ابن عمرو ابن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة بإتفاق أئمة الحديث (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية الزانية أي ما تأخذه على الزنا وسماه مهراً لكونه على صورته (خبيث) أي حرام إجماعاً (وكسب الحجام خبيث) قال العلقمي كونه خبيثاً ومن شر الكسب فيه دليل لمن يقول بتحريمه وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال ولو كان حراماً لم يعطه رواه البخاري ومسلم وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنئ الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أني طعم عبده ما لا يحل انتهى وقال في النهاية قال الخطابي قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعنى ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد وأما مهر البغي وثمن الكلب فيراد بالخبيث فيهما الحرام لأن الكلب نجس والزنا حرام وبذل العوض عليه وأخذه حرام وأما كسب الحجام فيُراد بالخبيث الكراهية لأن الحجامة مباحة وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز ويفرق بدلائل الأصول واعتبار معانيها والمراد بالحجام من يخرج الدم بحجم أو غيره (حم م د ت) عن رافع بن خديج
• (ثمن الكلب خبيث وهو) أي الكلب (أخبث منه) لنجاسة عينه أو لدناءته (ك) عن ابن عباس بإسناد واه
• (ثنتان) أي دعوتان ثنتان (لا تردان) قال العلقمي وفي رواية لأبي داود وقلما تردان قال ابن رسلان هذا ظاهر في أن الدعاء منه مردود ومنه مقبول عند الله فيقبل الله ما يشاء ويرد ما يشاء كما قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وهذه الآية مقيدة لقوله تعالى ادعوني استجب لكم وقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وفي رواية لابن خزيمة ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته أحدهما (الدعاء عند النداء) أي الأذان والثانية (عند البأس) بهمزة بعد الموحدة بمعنى الصف في الجهاد للقتال (حين يلحم بعضهم بعضاً) بحاء مهملة مكسورة بعد ضم أوله أي حين يلتحم الحرب ويلزم بعضهم بعضاً وروى بالجيم والإلحام إدخال الشيء في الشيء (هـ حب ك) عن سهل ابن سعد الساعدي وإسناده صحيح كما في الأذكار
• (ثنتان ما) وفي رواية لا (تردان الدعاء عند النداء) أي الأذان للصلاة (وتحت المطر) أي ودعاء من دعا تحت المطر أي وهو نازل عليه لأنه وقت نزول الرحمه لا سيما أول مطر السنة لما روى مسلم عن