وأمره) من اللهو والإكباب على الشهوات (كانوا سراعاً) بتثليث السين (والذين لا يشرف لهم طمع من الدنيا إلا استحلوه بأيمانهم وإن لم يكن لهم ذلك بحق والمشاؤون) بين الناس (بالنميمة) ليفسدوا بينهم (والمفرقون بين الأحبة) بالفتن ومحوها (والباغون) أي الطالبون (البرءاء الدحضة) بالتحريك في المصباح دحض الرجل زلق (أولئك يقذرهم الرحمن عز وجل) أي يكره فعالهم قال في الدر وقذرت الشيء أقذره كرهته واجتنبته (أبو الشيخ في التوبيخ وابن عساكر) في التاريخ (عن الوضين) بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية بعدها نون (ابن عطاء مرسلاً) والخزاعي الدمشقي ثقة
• (ثمن الجنة لا إله إلا الله) أي قولها باللسان مع قرينتها وإذعان القلب وتصديقه فمن قالها كذلك استحق دخولها زاد الديلمي في روايته وثمن النعمة الحمد لله (عد) وابن مردويه عن أنس بإسناد ضعيف
• عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن) البصري (مرسلاً) وفي الباب ابن عباس
• (ثمن الخمر حرام) فلا يصح بيعه ولا يحل ثمنه (ومهر البغي حرام) أي ما تأخذه الزانية على الزنا بها حرام لا يحل لها أخذه وإن أعطاه الزاني بطيب نفس (وثمن الكلب حرام) لنجاسة عينه وعدم صحة بيعه ولو معلماً عند الشافعي وخصه الحنفي بغيره (والكوبة) بضم الكاف وفتح الموحدة التحتية طبل ضيق الوسط واسع الطرفين (حرام) فيحرم الضرب عليه بخلاف سائر الطبول (وإن أتاك صاحب الكلب) الذي باعك إياه (يلتمس ثمنه فاملأ يده تراباً) كناية عن رده خائباً (والخمر والميسر حرام وكل مسكر) أي ما شأنه الإسكار (حرام) وإن كان متخذاً من غير العنب (حم) عن ابن عباس
• (ثمن القينة) بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وفتح النون الأمة المغنية (سحت) قال المناوي بضم فسكون أي حرام سمى به لأنه يسحت البركة أي يذهبها وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا وفي شرائه مغنية بالغين تساوي ألفا بلا غناء وجوه ثالثها إن قصد الغناء بطل وإلا فلا وإلا صح في شرح الروضة صحته مطلقاً واعتمده الرملي (وغناؤها حرام) أي استماعه حيث خيف منه فتنة (والنظر إليها) أي نظر الأجنبي إليها (حرام مثل ثمن الكلب) وفي نسخة شرح عليها المناوي مثل ثمن الخمر فإنه قال يعني اخذ ثمنها حرام كأخذ ثمن العنب من الخمار لكونه إعانة وتوسلاً لمحرم لا أن البيع باطل (وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت) بتناوله ثمن شيء من ذلك فالنار أولى به (طب) عن ابن عمر بن الخطاب قال الذهبي حديث منكر
• (ثمن الكلب خبيث قال النووي يدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلماً أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه والثانية يصح بيعه وتجب القيمة والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه ودليل الجمهور هذه الأحاديث