والعقرب والحدأة) قال الشيخ بوزن عنبة (والفأرة والكلب العقور) فيحل بل يجب قتهن بأي محل كان ولو في جوف الكعبة (د) عن أبي هريرة بإسناد حسن
• (خمس كلهن) أي كل واحدة منهن (فاسقة يقتلهن المحرم) حال إحرامه ولا يؤزر بل يؤجر (ويقتلن في الحرم) ولو في المسجد (الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب) المؤذي بخلاف غراب الزرع وظاهر تقييد الكلب بالعقور أن غيره محترم فيحرم قتله وهو الأصح عند الشافعية (حم) عن ابن عباس
• (خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة) المتوفرة الشروط (أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة) عيد (الفطر وليلة) عيد (النحر) فيندب إحياء هذه الليالي بالعبادة (ابن عساكر عن أبي أمامة) بإسناد ضعيف
• (خمس) أي خصال خمس أو خمس من الخصال (من الفطرة) بكسر الفاء أي من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع والتعبير في بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا التي تقابل الواجب وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على الخمس فدل على أن لحصر فيها غير مراد (الختان) بالكسر اسم لفعل الخاتن وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك وقد ذهب إل وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس الشافعي وجمهور أصحابه وعند أحمد وبعض المالكية يجب وعند أبي حنيفة واجب وليس بفرض حجة القائلين بعدم فرضيته حديث شداد بن أوس الختان سنة للرجال مكرمة للنساء وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان قال الماوردي له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله والاختيار في اليوم السابع من الولادة فإن أخر ففي الأربعين يوماً فإن أخر ففي السنة السابعة (والاستحداد) أي حلق العانة بالحديد وهي الشعر النابت على الفرج والمراد إزالته بأي شيء كان (وقص الشارب) أي الشعر النابت على الشفة العليا قال في الروضة ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب قال الزركشي وهذا يرده ما رواه الإمام أحمد في مسنده قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود (وتقليم الأظافر) جمع ظفر بضم الظاء والفاء وسكونها أي إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة قال العلقمي وقد حكى أصحاب الشافعي فيه وجهين فقطع المتولي بالوجوب لأن الوضوء حينئذ لا يصح وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفي عن مثل ذلك واحتج بأن غالب الإعراب لا يتعاهدون ذلك ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة وهو ظاهر لكن قد يعلق بالظفر إذا طال النجس لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملاً للنجاسة قلت ويقوّى الأول قولهم في شروط الوضوء وعدم