للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عهد أو خبر عن مبتدأ محذوف (ومن لم يفعل) ذلك (فليس له على الله عهد إن شاء غفر له) فضلاً (وإن شاء عذبه) عدلاً (دهق) عن عبادة بن الصامت واللفظ لأبي داود قال الشيخ حديث صحيح

(خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن) احترز به عن السهو (كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن) على الوجه المطلوب شرعاً (فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه) عدلاً (وإن شاء أدخله الجنة) برحمته قال البيضاوي شبه وعد الله بإثابة المؤمنين بالعهد الموثوق به الذي لا يخلف ووكل أمر المتروك إلى مشيئته تجويزاً للعفو وأنه لا يجب على الله شيء ومن ديدن الكرام محافظة الوعد والسماحة في الوعيد

• فائدة

• قال الدميري العهد الذي في القرآن على تسعة أوجه أحدها الأمر كقوله في البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وقوله وعهدناإلى إبراهيم وإسماعيل والثاني الفرائض كقوله وأوفوا بعهدي الثالث الجنة كقوله أوف بعهدكم الرابع الوعد كقوله في البقرة لا ينال عهدي الظالمين السادس الوحي كقوله في آل عمران أن الله عهد إلينا السابع لا إله إلا الله كقوله في الرعد الذين يوفون بعهد الله وفي مريم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً الثامن الثمن كقوله في النحل ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً التاسع العهد كقوله في يس ألم أعهد إليكم مالك (حم د ن هـ حب ك) عن عبادة بن الصامت بإسناد صحيح

(خمس صلوات منحافظ عليهن كانت له نوراً) في قبره وحشره (وبرهاناً) تخاصم عنه (ونجاة يوم القيامة) من العذاب (ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة) حين يسعى نور المصلين بين أيديهم (ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف) فرعون هذه الأمة الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتله بيده وهذا خرج مخرج الزجر عن ترك الصلاة (ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن بن عمرو) بن العاص

(خمس فواسق) بإضافة خمس إلى الفواسق والفسق الخروج عن الاستقامة سميت به لخبثهن وإفسادهن (يقتلن في الحل والحرم) قال النووي اختلفوا في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكره القاضي عياض في المشارق قال وهو جمع حرام كما قال تعالى وأنتم حرم والمراد به المواضع المحرمة قال النووي والفتح أظهر (الحية والغراب الأبقع) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض وقد أخذ بهذا القيد طائفة وأجاب غيرهم بأن الروايات المطلقة أصح فغير الأبقع مما يؤذي مثله (والفأرة) بهمزة ساكنة وتسهل (والكلب العقور) أي الجارح قيل أراد النابح المعروف وقيل أراد كل سبع يعقر كأسد وذئب (والحديا) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وشد المثناة التحتية مقصور طائر معروف (م ن هـ) عن عائشة رضي الله عنها

(خمس) من الدواب (قتلهن حلال في الحرم) والحل أولى (الحية)

<<  <  ج: ص:  >  >>