شهادته) عند الحاكم (قبل أن يسألها (هـ) عن زيد بن خالد الجهني قال الشيخ حديث صحيح
• (خير الصحبة أربعة) لأن أحدهم لو مرض أمكنه جعل واحد وصياً والآخرين شهيدين وقال الغزالي تخصيص الأربعة من بين سائر الأعداد لابد أن يكون له فائدة والذي ينقدح فيه أن المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة تحتاج إلى التردد فيها ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحداً فيتردد في السفر بلا رفيق فلا يخلو عن ضيق القلب لفقد أنس الرفيق ولو تردد في الحاجة اثنان لكان الحافظ للرجل وحده فلا يخلو عن الخطر وعن ضيق القلب فأذن ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود والخامس زيادة بعد الحاجة ومن يستغني عنه لا تصرف الهمة إليه (وخير السرايا) جمع سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه سميت بذلك لأنها تسري في الليل وتخفي ذهابها (أربعمائة) قال ابن رسلان ولعل السرية إنما خصت بالأربعمائة لأن خير السرايا وهي عدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر (وخير الجيوش أربعة آلاف ولا تهزم اثنا عشر ألفاً من قلة) إذا صبروا واتقوا بل يكون الغلب من سبب آخر كالعجب بكثرة العدد والعدد أو بما زين لهم الشيطان من أنفسهم من قدرتهم على الحرب ألا ترى إلى وقعة حنين فإن المسلمين كان عدتهم فيها اثني عشر ألفاً أو قريباً منها فقال سلمة بن سلامة حين أعجبه كثرتهم واعتمد عليها لن نغلب اليوم عن قلة وسار القوم حين أعجبهم كلمة سلمة واعتمدوا عليها فغلبوا عند ذلك واستدل بهذا الحديث على أن عدد المسلمين إذا بلغ اثني عشر ألفاً أنه يحرم جعلوا هذا مخصصاً للآية الكريمة (د ت ك) عن ابن عباس بإسناد صحيح
• (خير الصداق أيسره) أي أقله لدلالته على يمن المرأة ولهذا نهى عن المغالاة فيه (ك هق) عن عقبة بن عامر الجهني بإسناد صحيح
• (خير الصدقة) أي أفضلها (ما كان عن ظهر غنى) أي ما صدر عن غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه وممونه ولفظ الظهر مقحم تمكناً للكلام وتنكير غنى للتعظيم (وابدأ) وجوباً (بمن تعول) أي بمن تلزمك نفقته فالمتصدق بما يحتاجه لنفسه وممونه صحح النووي في الروضة عدم استحبابه وفي المجموع تحريمه قال شيخ الإسلام زكريا أما ما زاد عما يحتاجه لدينه ومؤنة نفسه وممونه فإن صبر على الفقر استحب التصدق بجميعه وإلا كره أما التصدق ببعضه فمستحب قطعاً والظاهر أن لامراد بما يحتاجه ما يلزمه من نفقة ليومه وكسوة لفصله لا ما يلزمه في الحال فقط ولا ما يلزمه في سنته بأن يدخر قوتها ويتصدق بالفاضل (خ د ن) عن أبي هريرة رضي الله عنه
• (خير الصدقة ما أبقت) بعد إخراجها (غنى) أي كفاية للمتصدق وعياله (واليد العليا) أي المعطية (خير من اليد السفلى) أي الآخذة من غير احتياج (وابدأ) وجوباً (بمن تعول (طب) عن ابن عباس بإسناد حسن
• (خير الصدقة المنيحة) هي أن يعطيه نحو شاة لينتفع بلبنها وصوفها ويردها (تغدو بأجر وتروح بأجر) قال المناوي أي يأخذها مصاحبة لحصول الثواب للمعطى