كان في صلاة) أي في ثواب صلاة (ما كانت) في رواية البخاري ما دامت (الصلاة تحبسه) أي تمنعه من الخروج من المسجد (وتصلي الملائكة) الحفظة أو أعم (عليه) أي تستغفر له (ما دام في مجلسه) أي مدة دوام جلوسه في المحل (الذي يصلي فيه) أي المكان الذي يوقع فيه الصلاة من المسجد (تقول اللهم اغفر له) جملة مبينة لقوله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه (اللهم ارحمه) طلب الرحمة له من الله بعد طلب المغفرة لأن صلاة الملائكة استغفار له (اللهم تب عليه) أي وفقه للتوبة وتقبلها منه ويستمر كذلك (ما لم يؤذ فيه) أحداً من الخلق (أو يحدث فيه) بالتخفيف أي ينتقض طهره (حم ق ده) عن أبي هريرة لكن اللهم تب عليه ليس للصحيحين بل لابن ماجه (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة فإذا صلاها بأرض فلاة) لفظ أرض مقحم لأن الفلاة أرض لا ماء بها والمراد في جماعة كما يفيده السياق (فأتم وضوءها وركوعها وسجودها) أي أتى بالثلاثة تامة الشروط والأركان والسنين (بلغت صلاته خمسين درجة) قال العلقمي وكان السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة (عبد بن حميد) برفع ابن (ع حب ك) عن أبي سعيد) الخدري بإسناد صحيح
• (صلاة لارجل في بيته) بصلاة واحدة (وصلاته في مسجد القبائل) أي في المسجد الذي تجتمع فهي القبائل للصلاة جماعة (بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع) قال المناوي بضم أوله وشدة الميم مكسورة (فيه) الجمعة (بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة (هـ) عن أنس وإسناده ضعيف
• (صلاة الرجل) القادر النفل (قاعداً نصف الصلاة) أي له نصف ثواب الصلاة (قائماً) إن قدر فالصلاة صحيحة والأجر ناقص أما العاجز فصلاته قاعداً كهي قائماً (ولكني لست كأحد منكم) أي ممن لا عذر له فإن صلاته قاعداً كصلاته قائماً لأنه مأمون الكسل (م د ن) عن ابن عمر
• (صلاة الرجل) النفل (قائماً أفضل من صلاته قاعداً) حيث لم يكن معذوراً (وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً وصلاته نائماً) بالنون اسم فاعل من النوم والمرا به الاضطجاع كما فسره ابن أحمد والبخاري (على النصف من صلاته قاعداً) فيه أنه يصح النفل مضطجعاً وهو الأصح عند الشافعية وقول بعضهم لم يجزه أحد باطل فقد حكاه الترمذي عن الحسن (حم د) عن عمران بن حصين بإسناد صحيح
• (صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس) أي وهم ينظرون (خمساً وعشرين) لأن النفل شرع للتقرب به إخلاصاً وكلما كان أخفى كان أبعد عن الرياء والفرض شرع لإشادة الدين فإظهاره أولى (ع) عن صهيب الرومي بإسناد حسن
• (صلاة الضحى صلاة الأوابين) قال العلقمي قال في الدر كأصله الأواب الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة وقيل المطيع وقيل المصلي صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر